وللعامة قول بعدمه على السامع ( 1 ) ( في أحد عشر : ) موضعا ( في ) آخر
( الأعراف ) وهو أولها ، ( و ) في ( الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم ، و )
في ( الحج في موضعين ) ، وأسقط أبو حنيفة ثانيهما ( 2 ) ، ( و ) في ( الفرقان
والنمل وص والانشقاق ) وأسقطه الشافعي ( 3 ) .
( ويجب على الأولين في العزائم ) بالنص والاجماع ، وهي أربع في ( ألم
تنزيل وحم السجدة والنجم والعلق ) ، وأسقط الشافعي في القديم النجم والعلق ( 4 )
كالانشقاق . وقال في الجديد : سجدات القرآن أربع عشرة ، كلها مسنونة ، وهي غير
ما في ( ص ) ( 5 ) .
وموضع السجود عندنا في ( حم ) قوله تعالى : ( واسجدوا لله الذي خلقهن إن
كنتم إياه تعبدون ) وعند أكثر العامة لا يسأمون ( 6 ) .
وفي المعتبر : قال الشيخ في الخلاف : موضع السجود في ( حم السجدة ) عند
قوله : ( واسجدوا لله ) . وقال في المبسوط : عند قوله : ( إن كنتم إياه تعبدون ) والأول
أولى ( 7 ) .
قلت : ليس في الخلاف إلا أنه عند قوله : ( واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم
إياه تعبدون ) ثم نص على أنه أمر ، والأمر يقتضي الفور عندنا ، فيجب السجود
عقيب الآية ( 8 ) . فلا خلاف بين الكتابين ، ثم كيف تكون السجود عند قوله :
( واسجدوا لله ) أولى ويتصل به ما بعده وخصوصا الذي خلقهن ؟ !
ولا يجب على السامع من غير استماع كما في السرائر ( 9 ) وحكي عن
هامش
( 1 ) المجموع : ج 4 ص 58 .
( 2 ) المجموع : ج 4 ص 62 .
( 3 ) المجموع : ج 4 ص 60 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) المجموع : ج 4 ص 59 .
( 6 ) المجموع : ج 4 ص 59 .
( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 273 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 429 المسألة 177 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 226 .