بصدور القدمين ، كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) .
وقال الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود : قيل الاقعاء بين
السجدتين هو أن يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما ( 4 ) .
وفي التهذيب : عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا : قال : لا تقع في
الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب ( 5 ) .
وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام : إني أصلي في المسجد الحرام
فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ، فقال : اقعد على أليتيك وإن كنت في
الطين ( 6 ) . عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى ، لأنه مفترشا لفخذه وساقه
اليسريين أو غير مفترش ناصبا لليمينين أو غير ناصب ، فأمره عليه السلام بالقعود عليهما
بالافضاء بهما إلى الأرض ، متوركا أو غير متورك أو لا به .
وقال أبو علي : فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه ، ولا يقعد على
مقدم رجليه وأصابعهما ، ولا يقعي إقعاء الكلب . وفي التشهد يلزق أليتيه جميعا
ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض ، فلا يجزئه غير ذلك ، ولو كان في
طين ، ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى ، وباطن فخذه الأيمن على
عرقوبه الأيسر ، ويلزق حرف إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض
وباقي أصابعها عليه ، ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة ( 7 ) .
تتمة
( يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع ) عندنا
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 218 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 291 س 2 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 122 س 29 .
( 4 ) لا يوجد لدينا .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 83 ح 306 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 958 ب 6 من أبواب السجود ح 4 .
( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 29 .