لخبري حماد ( 1 ) وزرارة ( 2 ) . وزيد في المقنعة ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والإصباح ( 5 ) توجيه
أصابعهما إلى القبلة .
وفي نهاية الإحكام : الاجماع عليه ، وعلى وضعهما حيال المنكبين
مبسوطتين مضمومتي الأصابع ( 6 ) . وفي خبر زرارة : ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ،
ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا ( 7 ) .
وعن أبي علي : تفريق الإبهامين عن سائر الأصابع ( 8 ) . وفي خبر زرارة :
ضمهن جميعا ( 9 ) .
( و ) وضع اليدين ( جالسا على فخذيه ) مبسوطتين مضمومتي الأصابع
بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو ويضع يده
اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه . ونحوه
من طريق الخاصة ، كذا في التذكرة ( 10 ) . وزاد في المنتهى : أنه أبلغ في
الخضوع ( 11 ) .
( ونظره ساجدا إلى طرف أنفه وجالسا إلى حجره ) وقائما إلى مسجده
وراكعا إلى ما بين رجليه ، وقانتا إلى باطن كفيه ، لكون ذلك أبلغ في الخضوع
والاقبال ، والأخبار في القيام والركوع ( 12 ) ، وفي خبر حماد تغميض العينين حال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ذيل الحديث ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ضمن الحديث 3 .
( 3 ) المقنعة : ص 105 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 113 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 621 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 507 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .
( 8 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 203 س 12 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 128 س 10 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 294 س 22 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 709 ب 16 من أبواب القيام .