وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا
يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على
الأرض ( 1 ) .
( ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه ) ، لأنه أدخل في
الخضوع ، ولصحيح ابن سنان وحسنه أنه سأل الصادق عليه السلام عن موضع جبهة
الساجد أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن ليكن مستويا ( 2 ) . وخبر محمد بن
عبد الله أنه سأل الرضا عليه السلام عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من
مقامه ، فقال : إذا كان وحده فلا بأس ( 3 ) .
ولا يجب ، لما مر من جواز الارتفاع . وخبر المرادي أنه سأل الصادق عليه السلام
عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ، فقال : إني أحب أن أضع وجهي في
موضع قدمي وكرهه ( 4 ) .
ولا يجاوز الخفض قدر آجرة ، لخبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن
المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ فقال : إذا كان الفراش
غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان
أكثر من ذلك فلا ( 5 ) .
ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع إلا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة ( 6 ) .
( ووضع اليدين ساجدا ) مبسوطتين مضمومتي الأصابع ( بحذاء أذنيه )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 19 من أبواب السجود ح 41 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 963 ب 1 من أبواب السجود ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 1 من أبواب السجود ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 10 من أبواب السجود ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 965 ب 11 من أبواب السجود ح 2 .
( 6 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 3 .