الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم ( 1 ) .
وقال علي بن بابويه : لا بأس بأن لا يقعد في النافلة ( 2 ) وقال الحسن : إذا أراد
النهوض ألزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه ( 3 ) . وقال أبو علي : إذا رفع
رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس إليتاه الأرض أو
اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك ( 4 ) . وهذه الأقوال أيضا تعطي الوجوب .
( و ) يستحب ( قول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد عند القيام منه ) أي
من هذا الجلوس للأخبار ( 5 ) . وفي صحيح ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام : اللهم ربي
بحولك وقوتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد ( 6 ) . ثم الأخبار
والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض ، وقد يوهم المعتبر قوله في
الجلوس ، ولعله غير مراد .
( وأن يعتمد ) في القيام منه ( على يديه سابقا برفع ركبتيه ) ، لأن ابن
مسلم في الصحيح رأى الصادق عليه السلام يفعل ذلك ( 7 ) . وقال عليه السلام للحسين بن أبي
العلاء : وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه . رواه الشيخ في الخلاف ( 8 )
والاستبصار ( 9 ) ، ولأنه أدخل في الخضوع مع أنه أيسر ، وإنما يريد الله اليسر .
وفي التذكرة ( 10 ) والمنتهى الاجماع عليه ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ح 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 3 .
( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 203 س 1 .
( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 38 .
( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 38 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود .
( 6 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 1 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 355 ذيل المسألة 108 .
( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 325 ح 1216 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 122 س 25 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 291 س 21 .