التسعة الأولى ) كان الزائد نصف يوم ، ( فالخامس ) وهو يوم كامل ( حيض )
ولو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا ، ولو كان عشرة في
الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة عشر ، يزيد على
النصف بنصف يوم ، فالثاني عشر حيض بيقين واليومان الأولان مع تسعة أيام من
الآخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط ( 1 ) ، إلا مع التشطير أو نقض الشهر ،
ثم يعلم بالتأمل أن أيا من الأيام يحتمل انقطاع الحيض لتغتسل له .
( ولو ساوى ) العدد ( النصف ) كخمسة من عشر ( أو قصر ) عنه كأربعة
منها ( فلا حيض ) لها ( بيقين ) وهو ظاهر ، نعم ربما حصل لها يقين طهر ، كما
إذا علمت العدد من أي العشرات .
( ه : لو ذكرت الناسية ) للوقت أو العدد أو لهما ( العادة بعد جلوسها
في غيرها ) لتميز ( 2 ) أو غيره ( رجعت إلى عادتها ) فيما قبل وما بعد ، لأنها
إنما رجعت إلى غيرها لنسيانها ، فإذا ذكرتها اعتبرتها ، لعموم الأدلة . ( و ) لذا ( لو
تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها ) أي فعلها لذلك ، ولعموم من
فاتته صلاة فليقضها ، ( و ) لزمها ( قضاء ما صامت ) أو طافت ( من الفرض
في عادتها ) لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة ، وظاهر الواو في ( ولو
تبينت ) أن معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد ، فكأنه قال : رجعت إليها بعد
واستدركت ما تقدم منها .
( فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة )
للتميز أو الرواية أو غيرهما ( ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام
في السبعة ، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة ) .
واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا حين صامت يندفع بالنظر
إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها ، ومن لم يحس بخروج الدم
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 56 .
( 2 ) في ص وك : ( لتمييز ) .