( عنه ) كما إذا لم يستمر الدم في الأول بعد ما عرفته الأول إلا يومين أو ثلاثة إلى
تسعة ، فلا تقضي إلا ذلك العدد ، وكما إذا علمت الوسط وأنه يوم فلا تزيد على
تسعة ، وكما إذا علمت الحيض في الثالث والطهر في السادس فلا تقضي إلا خمسة .
( وتعمل ) مع ذلك ( فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة ) وفي
الثالث ( 1 ) فيما عدا الواحد على ما في المبسوط ( 2 ) ، وتجمع بين العملين فيما
احتملهما ، ويفهم ذلك من اغتسالها للانقطاع كما احتمله إن لم يفهم من قضاء صوم
العشرة ، وهذا موافق للشرائع ( 3 ) والجامع ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، لكن ليس فيه إلا قضاء
صوم العشرة ، وظاهر الوسيلة ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل
الاستحاضة ، والحكم بطهرها اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل .
ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد المتحيرة ( 8 ) ، وظاهر الخلاف تحيضها
بسبعة ، للإجماع ( 9 ) ، ولخبر يونس ( 10 ) ، ويضعفه أنه في المبتدأة ومن اختلفت أيامها .
( د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين ) وطهر
بيقين ، ( وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه ) أي الوقت ( عنه )
أي العدد ( فيكون الزائد على النصف وضعفه ) أي مثله ( حيضا بيقين ، بأن
يكون الحيض ستة في العشر الأول ، فالخامس والسادس حيض بيقين )
لدخولهما فيه على كل تقدير .
( ولو كان ) الحيض ( سبعة ) فيها كان الزائد على النصف يومين فيتيقن
أربعة أيام ( فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ، ولو كان خمسة من
هامش
( 1 ) في ص وك : ( الرابع ) .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 59 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 24 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 42 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 59 .
( 6 ) الوسيلة : ص 61 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 220 .
( 8 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 214 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 242 المسألة 211 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547 .