الزوج من الأخيرة .
وفي النفقة إشكال كما في نهاية الإحكام ( 1 ) ، من الاستصحاب ، ومن ارتفاع
علقة الزوجية شرعا ، وأصل البراءة ، لتجدد وجوبها كل يوم ، ولعله أقوى .
( و ) السادس : ( منعها من المساجد ) دخولا أو لبثا ومن الطواف كما في
المنتهى ( 2 ) ، وأجازه في نهاية الإحكام ( 3 ) .
( و ) السابع : منعها من ( قراءة العزائم ) .
( و ) الثامن : ( أمرها بالصلوات ) الفرائض ، قال في النهاية : والأقرب أن
لها التنفل ، كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ، ولأن النوافل من مهمات الدين ، فلا تمنع
عنها سواء الرواتب وغيرها ، وكذا الصوم المندوب والطواف ( 4 ) انتهى .
وهل عليها مع أدائها القضاء ؟ وجهان ، احتملهما في النهاية ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ، من
الحرج ، وترددها بين الطهارة فصحت صلواتها والحيض فلا صلاة عليها . ومن
احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت ، ولا
قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ، ولم يبق من وقتها إلا ( 7 ) قدر ركعة ، وإن
أخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها إلا قضاء صلوات يوم ، إذ لا
يمكن انقطاع الحيض في العشرة إلا مرة .
ثم على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلاث ،
ومن فاتته اثنتان بأربع تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكل صلاة ، وبأربع إن
كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل .
( و ) التاسع : ( الغسل ) لانقطاع الحيض ( عند كل صلاة ) ولا تجمع
صلاتين بغسل .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 154 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 119 س 2 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 154 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 147 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 148 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 33 س 6 .
( 7 ) ليس في س وم .