تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
المسح على الجبيرة تيمم ( 1 ) . أو المراد جواز التيمم وإن كانت جبيرة يمكن مسحها وإن جازت الطهارة المائية أيضا فيكون مخيرا بينهما ، لكن في التذكرة : لو تمكن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم ( 2 ) ، وفي كل من المنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) : إنه إذا أمكن شد الجرح بخرقة والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمم . وهو الوجه لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وغيرهما ، وإجزاء التيمم غير معلوم ، ولاطلاق الأمر بالمسح عليها في الأخبار . نعم أطلقت الأخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى ، إنه لا فرق في المسح على الجبائر بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامة العلماء ( 7 ) . ( و ) يجوز أن يتيمم ( من يصلي على الجنازة ) من الحدث الأصغر والأكبر ( مع وجود الماء ندبا ) كما مر مع الخلاف فيه ( ولا يدخل به في غيرها ) من المشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا ، وجد الماء أو لا ، لأنه ليس تيمما يرفع الحدث أو حكمه ، ولاشتراط التيمم المبيح للصلاة في الآية ( 8 ) بعدم وجدان الماء .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 22 س 1 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 66 س 22 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 136 س 132 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 196 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 72 س 10 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 28 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 72 س 24 . ( 8 ) المائدة : 6 .