المسح على الجبيرة تيمم ( 1 ) .
أو المراد جواز التيمم وإن كانت جبيرة يمكن مسحها وإن جازت الطهارة
المائية أيضا فيكون مخيرا بينهما ، لكن في التذكرة : لو تمكن من المسح بالماء على
الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم ( 2 ) ، وفي كل من المنتهى ( 3 )
ونهاية الإحكام ( 4 ) : إنه إذا أمكن شد الجرح بخرقة والمسح عليها مع غسل الباقي
وجب ولا يتيمم . وهو الوجه لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) وغيرهما ، وإجزاء التيمم غير معلوم ، ولاطلاق الأمر بالمسح عليها
في الأخبار .
نعم أطلقت الأخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو جرح أو كسر فيمكن الفرق
لكن في المنتهى ، إنه لا فرق في المسح على الجبائر بين الطهارة الصغرى والكبرى
عند عامة العلماء ( 7 ) .
( و ) يجوز أن يتيمم ( من يصلي على الجنازة ) من الحدث الأصغر
والأكبر ( مع وجود الماء ندبا ) كما مر مع الخلاف فيه ( ولا يدخل به في
غيرها ) من المشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا ، وجد الماء أو لا ، لأنه ليس
تيمما يرفع الحدث أو حكمه ، ولاشتراط التيمم المبيح للصلاة في الآية ( 8 ) بعدم
وجدان الماء .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 22 س 1 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 66 س 22 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 136 س 132 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 196 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 72 س 10 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 28 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 72 س 24 .
( 8 ) المائدة : 6 .