شدة إنكار الشهيد ( 1 ) له مطلقا .
ثم إذا احتاطت فعليها الاحتياط ( في ثمانية ) أمور ، بل اثني عشر أمرا ،
ولكن غسل الجنابة إن وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا ، والطلاق والرجعة من
فعل الزوج .
الأول : ( منع الزوج ) أو السيد ( من الوطء ) فإن فعل فلا كفارة كما في
نهاية الإحكام ، للأصل ( 2 ) ، لكن إن وطأها كل يوم أو ليلة فعليه ثلاث كفارات .
وعلى التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء ، وإلا فكفارتان كما في نهاية
الإحكام ( 3 ) ، وعليها الغسل للجنابة ، وهو ثاني الأمور .
والثالث : أنها لا تطلق كما في المبسوط ( 4 ) ، وفي التذكرة : لو قيل : إن الطلاق
يحصل بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن ( 5 ) . وقطع بذلك في
المنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) ، إلا أنه زاد في المنتهى ( 8 ) بناء على التشطير ايقاعه
في الثاني والثاني عشر . وفي النهاية ايقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي
الحادي عشر بعد مضي زمان ايقاعه في الأول ( 9 ) .
والرابع : أنه إنما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر ، ولا تكلف الصبر إلى سن
اليأس أو استقامة الحيض ، للحرج ، والنص على اعتبار السابق من الأشهر
والأقراء ، واحتمل في نهاية الإحكام الحاقها بالمسترابة ( 10 ) .
والخامس : أن لا يراجعها زوجها إلا قبل تسعة وثلاثين ( 11 ) يوما ، وإن وقع
طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى ، وبالنسبة إلى
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 32 س 26 - 30 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 147 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 147 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 51 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 33 س 5 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 118 السطر الأخير .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 154 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 118 س 34 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 154 .
( 10 ) المصدر السابق .
( 11 ) في ص وك : ( ستة وعشرين ) .