الأكثر ، لأنه دم يمكن كونه حيضا ، ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدأة ( 1 ) .
( فإن فقدن ) أي فقدتهن أي العلم بعادتهن ( أو اختلفن فإلى عادة
أقرانها ) من أهل بلدها كما في المبسوط ( 2 ) والإصباح ( 3 ) ، وكذا في الوسيلة ( 4 )
ولكن باغفال الاختلاف والاقتصار على أنها إن فقدت النساء رجعت إليهن ، وكذا
في التحرير ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) وجمل الشيخ ( 7 ) واقتصاده ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والمهذب ( 10 )
ولكن باغفال ذلك مع اتحاد البلد ، وعطفن في النافع ( 11 ) والتلخيص على الأهل
ب ( أو ) ( 12 ) والارشاد ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) كالكتاب ، واختار في المنتهى عدم
اعتبارهن ( 15 ) .
وفي المعتبر : إن الرجوع إلى الأمر إن اختص به الشيخ ، ولا دليل له ، وإن
تمسك بغلبة الظن بأنها كأقرانها كما يغلب بأنها كنسائها منعناه ، فإن المشاكلة في
الطباع والجنسية ، والأصل يوجب الظن بذلك ، ولا كذا المناسبة في السن ( 16 ) .
قال الشهيد : ولك أن تقول : لفظ نسائها دال عليه ، فإن الإضافة يصدق بأدنى
ملابسة . قال : وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد ، ويحصل غالبا ( 17 ) .
وفي المنتهى : إمكان أن يقال : إن الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول
الصادق عليه السلام في مرسل يونس : إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم
فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 138 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 46 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 12 .
( 4 ) الوسيلة ص 59 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 14 س 2 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين : ص 9 .
( 7 ) الجمل والعقود : ص 46 .
( 8 ) الإقتصاد : ص 247 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 37 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 37 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 9 .
( 12 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 266 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 226 . وفيه .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 139 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 101 س 1 .
( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 208 - 209 .
( 17 ) ذكرى الشيعة : ص 30 س 37 .