أيام ) لما في مرسل يونس من قوله صلى الله عليه وآله للمبتدأة : تحيضي في كل شهر في علم
الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة
وعشرين يوما ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام : وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه
أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ( 2 ) . وقوله عليه السلام : وإن لم يكن لها
أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ( 3 ) .
وقوله عليه السلام في المضطربة الفاقدة للتمييز : فسنتها السبع والثلاث والعشرون ( 4 ) .
واقتصاره على السبعة كالأكثر ، لاقتصار الصادق عليه السلام عليها ، واحتمال كون
( أو ) من الراوي ، وعلى كونها منه صلى الله عليه وآله ظاهرها التخيير ، مع إمكان كونها حيضا .
وفي النافع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) : أنهما تتحيضان
بستة أو سبعة . وفي التذكرة : أنه الأشهر ( 9 ) . وكذا في الخلاف : إن المبتدأة تتحيض
بستة أو سبعة ، وأن الاجماع على رواية ذلك ( 10 ) .
وفي الشرائع : تحيض المتحيرة بإحداهما ، والمبتدأة بسبعة ( 11 ) . وكان العكس
أظهر ، فكأنه أراد تحيض كل منهما بإحداهما ، لكن اقتصر في المبتدأة على الأقصى .
وفي السرائر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) : إن في كل منهما ستة أقوال ، وأن تحيضهما
بستة قول ، وبسبعة قول آخر .
( أو ) تحيضتا ( بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ) لقول الصادق عليه السلام في
خبر ابن بكير : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحيض ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) المختصر النافع : ص 9 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 14 س 2 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 32 س 38 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 138 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 32 س 38 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 234 المسألة 200 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 32 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 147 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 101 س 11 - 15 .