أيوب ابن القرية : أهل عمان عرب استنبطوا ، وأهل البحرين نبيط استعربوا ( 1 ) .
( وخمسون لغيرهما ) وأطلق في النهاية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والسرائر ( 4 )
الخمسون كأكثر الأخبار . وكذا في الشرائع في موضع ( 5 ) والستون في موضع ( 6 ) كما
قال الكليني . وروي ستون سنة أيضا ( 7 ) وسنذكر الرواية ، وإليه مال المصنف في
المنتهى ( 8 ) .
وفي النافع : في اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة ( 9 ) ( أو دون ثلاثة
أيام أو ثلاثة متفرقة ) ولو في العشرة ( أو زائدا عن أقصى مدة الحيض )
وهي عشرة اتفاقا ( أو ) أقصى مدة ( النفاس ) إن كانت نفساء وهي اثنا عشرة
أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي إن شاء الله .
( فليس حيضا ) للنصوص والاتفاق ظاهرا في الأخير ، وقطعا في غيره ،
إلا في ثلاثة متفرقة في العشر ، فيأتي الخلاف فيها . وأما يأس القرشية بالستين
فنسب في التبيان ( 10 ) والمجمع ( 11 ) إلى الأصحاب .
وفي المقنعة ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) إلى رواية وكأنها مرسلة ابن أبي عمير عن
الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من
قريش ( 14 ) مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج : إذا بلغت ستين سنة فقد
هامش
( 1 ) لسان العرب : ج 7 ص 411 مادة ( نبط ) .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق ج 2 ص 441 .
( 3 ) المهذب : كتاب الطلاق ج 2 ص 286 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 145 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الطلاق ج 3 ص 35 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 29 .
( 7 ) الكافي : ج 3 ص 107 ح 2 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 96 س 13 .
( 9 ) المختصر النافع : كتاب الطلاق ص 200 .
( 10 ) التبيان : ج 10 ص 30 .
( 11 ) مجمع البيان : ج 9 - 10 ص 304 .
( 12 ) المقنعة : كتاب النكاح والطلاق ص 532 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 42 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 508 ب 31 من أبواب الحيض ح 2 .