لا غير ( 1 ) ويعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة ( 2 ) وخلف بن حماد ( 3 ) .
( و ) يحكم بالدم ( للقرح ) إذا التبس به ( إن خرج من الأيمن )
وللحيض إن خرج من الأيسر كما في الفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
والمهذب ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإصباح ( 11 ) والجامع ( 12 ) لقول الصادق عليه السلام
لأبان : مرها فلتستلق على ظهرها ، وترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ،
فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن
فهو من القرحة ( 13 ) كذا في التهذيب ( 14 ) . وكذا روي عن الرضا عليه السلام ( 15 ) .
وفي الكافي بالعكس ( 16 ) واختاره أبو علي ( 17 ) والشهيد في الدروس ( 18 ) وابن
طاووس ( 19 ) وحكم بتدليس ما في التهذيب ، وإنه في بعض نسخه الجديدة . ولم
يعتبر المحقق الجانب أصلا ( 20 ) لارسال الخبر واضطرابه [ واحتمال كون المرأة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 28 س 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 536 ب 2 من أبواب الحيض ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق ح 3 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 97 ذيل الحديث 203 .
( 5 ) المقنع : ص 16 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 234 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 43 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 35 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 146 .
( 10 ) الوسيلة : ص 57 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 11 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 41 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 560 ب 16 من أبواب الحيض ح 1 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 385 ح 1185 .
( 15 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 193 .
( 16 ) الكافي : ج 3 ص 94 ح 3 .
( 17 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 355 .
( 18 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 97 درس 6 .
( 19 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 28 س 16 .
( 20 ) المعتبر : ج 1 ص 198 - 199 .