يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ( 1 ) . وقطع به الراوندي في الأحكام في
الهاشمية خاصة ( 2 ) وقطع به ابنا حمزة ( 3 ) وسعيد في القرشية والنبطية ( 4 ) كالمصنف ،
ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية ( 5 ) ولم نظفر بها مسندة .
( ويجامع الحمل ) كما في الفقيه ( 6 ) والمقنع ( 7 ) والناصريات ( 8 ) والجامع ( 9 )
وعدد المبسوط ( 10 ) ( على الأقوى ) للأصل ، ونحو صحيح بن سنان أنه سأل
الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم ، إن الحبلى ربما
قذفت بالدم ( 11 ) وحسن سليمان بن خالد سأله عليه السلام الحبلى ربما طمثت ، فقال : نعم ،
وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا
دفقته حرمت عليها الصلاة ( 12 ) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا
الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل
شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام ( 13 ) .
ولا فرق بين أن يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أو لا
كما يقتضيه الاطلاق وفي النهاية ( 14 ) وكتابي الحديث أن المتأخر عشرين يوما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 581 ب 31 من أبواب الحيض ح 8 .
( 2 ) فقه القرآن للراوندي : كتاب الطلاق ج 2 ص 152 .
( 3 ) الوسيلة : ص 56 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 44 .
( 5 ) المقنعة : كتاب النكاح والطلاق ص 532 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 91 ح 197 .
( 7 ) المقنع : ص 16 .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 227 المسألة 61 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 44 .
( 10 ) المبسوط : ج 5 ص 240 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 576 ب 30 من أبواب الحيض ح 1 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحيض ح 14 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحيض ح 2 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 236 .