ونحوه ما في النهاية من أنها التي ترى الدم الحار الأسود ، الذي له دفع ( 1 ) .
وفي المبسوط : هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام
مخصوصة ( 2 ) . وفيه أيضا أنه قد لا يكون أسود ولا خارجا بحرارة إلا أن يراد
الغالب ، كما في السرائر ، وفيه مكان قوله : ( على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة )
قوله : في زمان مخصوص ، من شخص مخصوص ( 3 ) .
وفي الجمل والعقود ( 4 ) والمصباح ( 5 ) ومختصره نحو ما في المبسوط ، لكن زاد
فيها : إن لقليله حدا . وكذا في الإقتصاد ، وحذف فيه قيد السواد ( 6 ) ثم قال في
المبسوط : وإن شئت قلت : هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما
بظهوره أو بانقطاعه ( 7 ) يعني على تفسير الأقراء بالأطهار أو الحيض ، ونحوه في
نهاية الإحكام ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) .
وفي المهذب : إلا أن فيه زيادة كونه أسود حار ( 10 ) ، وفيه : إن النفاس إذا كان
من الحمل من زنا ، يتعلق بالعدة .
وفي السرائر أنه إنما يكفي الظهور إذا كانت ذات عادة ، وإلا فبمضي ثلاثة
أيام ( 11 ) ويندفع بأن المضي كاشف .
وفي الذكرى : لو حذف الانقضاء أمكن ، لأن العدة بالأقراء ، وهي إما الحيض
أو الطهر المنتهي به ، فله في الجملة تعلق بالعدة ( 12 ) ولذا قال في الدروس : الدم
المتعلق بالعدة أسود حارا عبيطا غالبا لتربية الولد ( 13 ) .
وفي الكافي : هو الدم الحادث في أزمان عادية ، أو الأحمر الغليظ الحار في
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 234 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 41 - 42 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 143 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 43 .
( 5 ) مصباح المتهجد : ص 9 .
( 6 ) الإقتصاد : ص 245 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 41 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 115 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 26 س 15 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 34 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 142 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 28 س 4 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 97 درس 6 .