زمان الالتباس ( 1 ) .
وأحسن منه ما في الغنية من أنه الحادث في الزمان المعهود له ، أو المشروع
في زمان الالتباس على أي صفة كان ، وكذا دم الاستحاضة ، إلا أن الغالب على دم
الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وعلى دم
الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار ( 2 ) .
وفي الوسيلة : هو الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة ، على
وجه له دفع ، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة ، وانقضاء العدة وغير ذلك ( 3 ) وهو
كأول تعريفي المبسوط ( 4 ) .
وفي الجامع : دم يجب له ترك الصوم والصلاة ، ولقليله حد ( 5 ) وهو مع
اختصاره أسد من الجميع ، ولو قيل : دم لقليله حد كان أخصر ، لكنه شديد الاجمال .
وفي الشرائع : إنه الدم الذي له تعلق ، بانقضاء العدة ، ولقليله حد ( 6 ) . فدفع
الاعتراض بالقيد الأخير .
وفي النافع : هو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ ، حار له دفع ( 7 ) قال في
الشرح : وإنما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند
الاشتباه ، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دم الحيض حار عبيط أسود ، وعن
أبي جعفر عليه السلام : إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ( 8 ) .
ويحتمل كلامه التعريف المصطلح واللغوي .
وفي المنتهى : هو الدم الأسود العبيط الحار ، يخرج بقوة ودفع غالبا ( 9 ) وقريب
منه في التبصرة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 127 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 3 .
( 3 ) الوسيلة : ص 56 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 41 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 41 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 9 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 197 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 95 س 15 .
( 10 ) تبصرة المتعلمين : ص 8 .