تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ويعطيه كلام ابن زهرة ( 1 ) لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق . ثم إذا جوزنا الصلاة في السعة أو لم يوجب الإعادة إن ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء والاستئناف فهل له ذلك متى شاء ؟ جوزه في التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والنهاية ( 4 ) ، لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة ولادراك الجماعة ، فهنا أولى ، ولكونه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة ، بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف ، مع إحتماله المنع للنهي عن إبطال العمل ( 5 ) . ( وهل له العدول إلى النفل ) ثم القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله وإن لم يكن له القطع المطلق ؟ ( الأقرب ذلك ) لشرعه لنحو إدراك الجماعة ، فهنا أولى ، مع احتمال أن لا يكون إبطالا ، ويحتمل الحرمة لكونه إبطالا لا يشرع إلا فيما عليه قاطع ، وهو خيرة الشهيد ( 6 ) ، وفتوى النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) حرمة القطع بعد الركوع ، والسرائر حرمته بعد التكبير ( 9 ) ، والتحرير حرمة العدول ( 10 ) . ( ولو كان في نافلة ) حين وجد الماء ( استمر ندبا ) كما في المبسوط ( 11 ) ، لاطلاق الأخبار وأصل البراءة ، وعدم ضيق وقت فريضة وطهارتها ، إلا أن يفرض كذلك أو يظن الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع . وفي نهاية الأحكام احتمال قطعها مطلقا لقصور حرمتها ( 12 ) . ( فإن فقده بعده ) أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل أو بعد
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 14 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 34 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 155 س 31 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 210 . ( 5 ) في ك زيادة : ( وهو فتوى النهاية والمبسوط بعد الركوع والسرائر بعد التكبير ) . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 111 س 20 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 261 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 33 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 140 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 25 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 33 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 211 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 497 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي