والاستبصار ( 1 ) وظاهر التهذيب ( 2 ) والمحكي عن الحسن ( 3 ) وأبي علي ( 4 ) ، ونسب
في المنتهى إلى من اشترط الضيق ( 5 ) .
والأولى حمل الخبر على الاستحباب ، ويؤيده أن رجلين تيمما فصليا ثم
وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الآخر فسألا النبي صلى الله عليه وآله ، فقال لمن لم
يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ، وللآخر : لك الأجر مرتين ( 6 ) .
( ولو وجده ) في الأثناء ولو ( بعد التلبس بتكبيرة الاحرام ) خاصة
( استمر ) كما في المقنعة ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والغنية ( 10 )
والمهذب ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والجامع ( 13 ) وكتب المحقق ( 14 ) ، ويحكى عن علي بن
بابويه ( 15 ) والسيد في شرح الرسالة ( 16 ) لحرمة قطع الصلاة الواجبة وخصوصا مع
الضيق ، ولخبر محمد بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم دخل في
الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ،
قال : يمضي في الصلاة ( 17 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 160 ذيل الحديث 555 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 194 ذيل الحديث 562 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 447 .
( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 111 س 8 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 151 س 18 .
( 6 ) سنن البيهقي : ج 1 ص 231 .
( 7 ) المقنعة : ص 61 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 141 المسألة 89 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 33 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 14 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 48 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 140 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 48 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 400 ، وشرائع الاسلام : ج 1 ص 50 ، المختصر النافع : ص 17 .
( 15 ) لم نعثر على قوله ، ولكن حكاه العلامة عن أبي جعفر بن بابويه كما نقله في مختلف الشيعة :
ج 1 ص 435 ، ومدارك الأحكام : ج 2 ص 245 .
( 16 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 400 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمم ح 3 .