تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
الوجدان أو مضى زمان يتمكن فيه من الطهارة لولا المانع وإن فقد في الصلاة ( ففي النقض ) للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات - كما في المبسوط ( 1 ) - قطعا في النافلة واحتياطا في الفريضة ( نظر ) ، من إطلاق نحو الوجدان والإصابة في أخبار النقض وتحقق القدرة على الاستعمال خصوصا في النافلة ، ومن أصلي البراءة والاستصحاب ومساواة المانع الشرعي للعقلي وبعد البقاء على الصحة مع وجود الماء والانتقاض بعده ، واحتمال الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوحية قطع النافلة كما يكتفى بالخوف على قليل المال ، ومن الشين . ثم إن لم يكن الاستمرار في الفريضة حتميا لم يكن بينها وبين النافلة فرق . ( وفي تنزل الصلاة على الميت ) الذي يمم من أغساله أو بعضها ( منزلة التكبير ) في الفرائض ، حتى لو وجد الماء لغسله في الأثناء أو بعدها لم يجب الغسل ، كما لا يجب على الشارع في الفريضة إلا لصلاة أخرى ( نظر ) من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله ، وهو الأقرب كما في نهاية الأحكام ( 2 ) ، لاطلاق الأمر . ( فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة ) عليه ( إشكال ) من أصل البراءة ، ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ، ومن وجوب ايقاعها بعد الغسل إذا أمكن ، وقد أمكن فلا يجزئ ما قبله . والأقرب الأول كما في المعتبر ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) . ( ويجمع ) عندنا بالاجماع والنصوص ( بين الفرائض بتيمم واحد ) خلافا للشافعي ( 5 ) ، وقول الرضا عليه السلام لأبي همام : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ( 6 ) ، ليس نصا في الخلاف ، لاحتماله أنه يصلي صلاته بالتيمم .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 33 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 211 - 212 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 401 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 211 - 212 . ( 5 ) الأم : ج 1 ص 47 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 991 ب 20 من أبواب التيمم ح 4 .