الوجدان أو مضى زمان يتمكن فيه من الطهارة لولا المانع وإن فقد في الصلاة
( ففي النقض ) للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات - كما في المبسوط ( 1 ) -
قطعا في النافلة واحتياطا في الفريضة ( نظر ) ، من إطلاق نحو الوجدان والإصابة
في أخبار النقض وتحقق القدرة على الاستعمال خصوصا في النافلة ، ومن أصلي
البراءة والاستصحاب ومساواة المانع الشرعي للعقلي وبعد البقاء على الصحة مع
وجود الماء والانتقاض بعده ، واحتمال الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوحية قطع
النافلة كما يكتفى بالخوف على قليل المال ، ومن الشين . ثم إن لم يكن الاستمرار
في الفريضة حتميا لم يكن بينها وبين النافلة فرق .
( وفي تنزل الصلاة على الميت ) الذي يمم من أغساله أو بعضها ( منزلة
التكبير ) في الفرائض ، حتى لو وجد الماء لغسله في الأثناء أو بعدها لم يجب
الغسل ، كما لا يجب على الشارع في الفريضة إلا لصلاة أخرى ( نظر ) من الشك
في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله ، وهو الأقرب كما في نهاية
الأحكام ( 2 ) ، لاطلاق الأمر .
( فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة ) عليه ( إشكال ) من أصل
البراءة ، ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ، ومن وجوب ايقاعها بعد الغسل
إذا أمكن ، وقد أمكن فلا يجزئ ما قبله . والأقرب الأول كما في المعتبر ( 3 ) ونهاية
الإحكام ( 4 ) .
( ويجمع ) عندنا بالاجماع والنصوص ( بين الفرائض بتيمم واحد )
خلافا للشافعي ( 5 ) ، وقول الرضا عليه السلام لأبي همام : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد
الماء ( 6 ) ، ليس نصا في الخلاف ، لاحتماله أنه يصلي صلاته بالتيمم .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 33 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 211 - 212 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 401 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 211 - 212 .
( 5 ) الأم : ج 1 ص 47 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 991 ب 20 من أبواب التيمم ح 4 .