تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وحكاه السيد في الجمل رواية واختار القطع ما لم يركع ( 1 ) كما في المقنع ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، وحكي عن الحسن ( 4 ) والجعفي ( 5 ) ، لصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضاء ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين ( 6 ) . وخبر عبد الله بن عاصم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضاء وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ( 7 ) . ويحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلاة ، خصوصا والقيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها ولأجلها ، ويحتمله الدخول في الصلاة أيضا . وفي المبسوط ( 8 ) والإصباح ( 9 ) استحباب الانصراف قبل الركوع ، وفي الإستبصار ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) احتماله ، وفي التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) تقريب استحبابه مطلقا . كل ذلك مع السعة . وقال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلا مع الضيق ( 15 ) ، ولعل لخبر الحسن الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 26 . ( 2 ) المقنع : 9 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 261 . ( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 110 س 24 . ( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 110 س 24 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 991 ب 21 من أبواب التيمم ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمم ح 2 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 33 . ( 9 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 22 . ( 10 ) الإستبصار : ج 1 ص 167 ذيل الحديث 578 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 400 - 401 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 155 س 16 . ( 3 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 30 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 210 . ( 15 ) نقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 154 س 34 .