وحكاه السيد في الجمل رواية واختار القطع ما لم يركع ( 1 ) كما في المقنع ( 2 )
والنهاية ( 3 ) ، وحكي عن الحسن ( 4 ) والجعفي ( 5 ) ، لصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام
فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضاء ما لم يركع ، فإن
كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين ( 6 ) . وخبر عبد الله بن
عاصم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء
الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضاء وإن كان قد ركع
فليمض في صلاته ( 7 ) . ويحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلاة ، خصوصا
والقيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها ولأجلها ، ويحتمله
الدخول في الصلاة أيضا .
وفي المبسوط ( 8 ) والإصباح ( 9 ) استحباب الانصراف قبل الركوع ، وفي
الإستبصار ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) احتماله ، وفي التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 )
تقريب استحبابه مطلقا . كل ذلك مع السعة .
وقال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلا مع الضيق ( 15 ) ، ولعل لخبر
الحسن الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 26 .
( 2 ) المقنع : 9 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 261 .
( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 110 س 24 .
( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 110 س 24 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 991 ب 21 من أبواب التيمم ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمم ح 2 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 33 .
( 9 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 22 .
( 10 ) الإستبصار : ج 1 ص 167 ذيل الحديث 578 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 400 - 401 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 155 س 16 .
( 3 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 30 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 210 .
( 15 ) نقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 154 س 34 .