تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء ( 1 ) ، لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليهم السلام لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها ( 2 ) . ( ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة ) عندنا كالوضوء ، خلافا للشافعي في وجه ( 3 ) ، قال في التذكرة : ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة ، ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده ، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان ( 4 ) . ( و ) إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي إلا لأحدهم ( يستحب تخصيص الجنب بالماء ) المشترك أو ( المباح ) إن اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه ، وإثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما ( أو المبذول ) . ( وييمم الميت ويتيمم المحدث ) كما في النهاية ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) ، لأن ابن أبي نجران في الصحيح سأل الكاظم عليه السلام عن ذلك ، فقال : يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز ( 8 ) . قال الشهيد : وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل ، وإلا لأمر بجمعه ( 9 ) . والحسن التفليسي سأل الرضا عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض ( 10 ) . ونحوه خبر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 201 ذيل الحديث 584 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 991 ب 20 من أبواب التيمم ح 6 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 11 . ( 4 ) المجموع : ج 2 ص 242 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 264 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 49 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 34 وفيه ( الحكم بالتخيير ) . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 987 ب 18 من أبواب التيمم ح 1 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 23 س 5 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 988 ب 18 من أبواب التيمم ح 3 .