تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
تيممه إجماعا ، كما في التحرير ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، وفيما عدا الأول إجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة ( 6 ) . لكن على القول بوجوب التيمم للضيق وإن وجد الماء واشتراط التمكن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق ، وخصوصا إذا لم يبق إلا مقدار ركعة أو من وقت الظهرين إلا مقدار خمس ثم فقده وهو في الصلاة أو بعدها بلا فصل . ( فإن ) لم يتطهر بما وجده من الماء مع التمكن و ( عدم استأنف ) التيمم بالاجماع والنصوص . ولو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعا وصحت ، وبالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع . لكنه قبل وقتها غير متمكن من استعماله شرعا ، فيجري فيه ما يتأتى فيمن وجده في الصلاة ثم فقد . ولو وجده بعد الفراغ والوقت باق فأكثر الأخبار أنه لا إعادة ، وهو فتوى المقنع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) وكذا المعتبر ( 11 ) بناء على الجواز في السعة ، وفيه ( 12 ) وفي التذكرة ( 13 ) اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا ، لأن المعتبر ظنه ، فلا يقدح ظهور الخلاف . وبالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين ( 14 ) ، وهي خيرة الخلاف ( 15 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 24 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 140 المسألة 88 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 401 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 13 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 154 س 29 . ( 6 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 336 . ( 7 ) المقنع : ص 8 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 24 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 66 س 2 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 151 س 19 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 396 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 396 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 40 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 8 . ( 15 ) الخلاف : ج 1 ص 150 المسألة 197 .