تيممه إجماعا ، كما في التحرير ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ،
وفيما عدا الأول إجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة ( 6 ) .
لكن على القول بوجوب التيمم للضيق وإن وجد الماء واشتراط التمكن
الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق ، وخصوصا إذا لم يبق
إلا مقدار ركعة أو من وقت الظهرين إلا مقدار خمس ثم فقده وهو في الصلاة أو
بعدها بلا فصل .
( فإن ) لم يتطهر بما وجده من الماء مع التمكن و ( عدم استأنف ) التيمم
بالاجماع والنصوص .
ولو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعا
وصحت ، وبالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع . لكنه قبل وقتها غير متمكن من
استعماله شرعا ، فيجري فيه ما يتأتى فيمن وجده في الصلاة ثم فقد .
ولو وجده بعد الفراغ والوقت باق فأكثر الأخبار أنه لا إعادة ، وهو فتوى
المقنع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) وكذا المعتبر ( 11 ) بناء على الجواز في
السعة ، وفيه ( 12 ) وفي التذكرة ( 13 ) اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا ، لأن المعتبر
ظنه ، فلا يقدح ظهور الخلاف .
وبالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين ( 14 ) ، وهي خيرة الخلاف ( 15 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 24 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 140 المسألة 88 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 401 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 13 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 154 س 29 .
( 6 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 336 .
( 7 ) المقنع : ص 8 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 24 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 66 س 2 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 151 س 19 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 396 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 396 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 40 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 8 .
( 15 ) الخلاف : ج 1 ص 150 المسألة 197 .