الصلاة ( 1 ) . وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) .
ونجاسة البدن أولى بالإعادة ، لكن الخبر ضعيف ، والأصل البراءة . ثم لما ذكر
الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه ، وإلا فالظاهر أن الإعادة للصلاة
مع النجاسة ، حتى إذا صلى معها - وإن كان متطهرا بالمائية - أعاد إذا وجد المزيل
لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك ، لاختصاص النص به ، وجواز ترتب
الإعادة على اجتماع الخبث والحدث .
( ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ) كما في المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 )
والجامع ( 6 ) والإصباح ( 7 ) والجمل والعقود ( 8 ) وروض الجنان ( 9 ) ، لعموم أدلة
طهورية التراب وكونه مثل الماء ، ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين ( 10 ) .
واستثنى فخر الاسلام في الإيضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد
ومس كتابة القرآن ( 11 ) . وبمعناه قوله في شرح الإرشاد : إنه يبيح الصلاة من كل
حدث والطواف من الأصغر خاصة ، ولا يبيح من الأكبر ، إلا الصلاة والخروج من
المسجدين ، ونسبه فيه إلى المصنف أيضا .
واستدل في الإيضاح بقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى
تغتسلوا ) ( 12 ) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد -
إلا اجتيازا ، فإنه تعالى غياه بالاغتسال ، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية ، وكون
الصلاة بمعنى مواضعها وإن كان مجازا ، لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1000 ب 30 من أبواب التيمم ح 1 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 270 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 35 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 34 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 50 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 48 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 21 .
( 8 ) الجمل والعقود : ص 54 .
( 9 ) روض الجنان : ص 130 س 6 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 12 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 66 و 67 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 66 .