تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الصلاة ( 1 ) . وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) . ونجاسة البدن أولى بالإعادة ، لكن الخبر ضعيف ، والأصل البراءة . ثم لما ذكر الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه ، وإلا فالظاهر أن الإعادة للصلاة مع النجاسة ، حتى إذا صلى معها - وإن كان متطهرا بالمائية - أعاد إذا وجد المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك ، لاختصاص النص به ، وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الخبث والحدث . ( ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ) كما في المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والجامع ( 6 ) والإصباح ( 7 ) والجمل والعقود ( 8 ) وروض الجنان ( 9 ) ، لعموم أدلة طهورية التراب وكونه مثل الماء ، ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين ( 10 ) . واستثنى فخر الاسلام في الإيضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن ( 11 ) . وبمعناه قوله في شرح الإرشاد : إنه يبيح الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر خاصة ، ولا يبيح من الأكبر ، إلا الصلاة والخروج من المسجدين ، ونسبه فيه إلى المصنف أيضا . واستدل في الإيضاح بقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 12 ) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد - إلا اجتيازا ، فإنه تعالى غياه بالاغتسال ، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية ، وكون الصلاة بمعنى مواضعها وإن كان مجازا ، لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1000 ب 30 من أبواب التيمم ح 1 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 270 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 35 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 34 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 50 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 48 . ( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 21 . ( 8 ) الجمل والعقود : ص 54 . ( 9 ) روض الجنان : ص 130 س 6 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 12 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 66 و 67 . ( 12 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 66 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 491 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي