تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
انتهى . وكذا في المبسوط إلا أنه احتاط فيه في الأخير بالإعادة ( 1 ) ، يعني إذا جامع وهو واجد للماء ثم عدمه - كما هو ظاهر العبارة - أو يفرق بين العادم والواجد المتضرر بالاستعمال - والوجه ظاهر - أو بين الجماع في الوقت وقبله وسواء في عدم الإعادة ، كان تيممه ، لأنه أحدث في الجامع . ( ومنعه ) من الوضوء ( زحام الجمعة أولا ) كما في الشرائع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، للأصل والعمومات . وفي النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمقنع ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) والمهذب ( 9 ) الإعادة ، لخبري السكوني وسماعة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف ( 10 ) . وهما وإن ضعفا إلا أن في إجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا ، فالإعادة أقوى . وسواء ( تعذر عليه إزالة النجاسة ) التي لا يعفى عنها ( عن بدنه ) فصلى معها ( أولا ) فأزالها كما في الخلاف ( 11 ) وسمعت عبارته ، والشرائع ( 12 ) والمعتبر ( 13 ) ، للأصل . وفي المبسوط : أن الأحوط الإعادة إن تعذرت الإزالة ( 14 ) ، ويؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 35 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 49 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 399 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 260 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 31 . ( 6 ) المقنع : ص 9 . ( 7 ) الوسيلة : ص 70 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 45 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 48 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 985 ب 15 من أبواب التيمم ح 1 و 2 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 169 المسألة 123 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 49 . ( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 381 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 35 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 490 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي