انتهى . وكذا في المبسوط إلا أنه احتاط فيه في الأخير بالإعادة ( 1 ) ، يعني إذا جامع
وهو واجد للماء ثم عدمه - كما هو ظاهر العبارة - أو يفرق بين العادم والواجد
المتضرر بالاستعمال - والوجه ظاهر - أو بين الجماع في الوقت وقبله وسواء في
عدم الإعادة ، كان تيممه ، لأنه أحدث في الجامع .
( ومنعه ) من الوضوء ( زحام الجمعة أولا ) كما في الشرائع ( 2 )
والمعتبر ( 3 ) ، للأصل والعمومات .
وفي النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمقنع ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) والمهذب ( 9 )
الإعادة ، لخبري السكوني وسماعة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل
عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من
المسجد من كثرة الناس ، قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف ( 10 ) . وهما
وإن ضعفا إلا أن في إجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا ، فالإعادة أقوى .
وسواء ( تعذر عليه إزالة النجاسة ) التي لا يعفى عنها ( عن بدنه ) فصلى
معها ( أولا ) فأزالها كما في الخلاف ( 11 ) وسمعت عبارته ، والشرائع ( 12 )
والمعتبر ( 13 ) ، للأصل .
وفي المبسوط : أن الأحوط الإعادة إن تعذرت الإزالة ( 14 ) ، ويؤيده خبر عمار
عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس
يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 35 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 49 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 399 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 260 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 31 .
( 6 ) المقنع : ص 9 .
( 7 ) الوسيلة : ص 70 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 45 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 48 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 985 ب 15 من أبواب التيمم ح 1 و 2 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 169 المسألة 123 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 49 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 381 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 35 .