تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
كصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ، قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه ( 1 ) . وإن أمكن تخصيصه ، ونحوه باليأس أو ظن الضيق فظهر الخلاف ، وجعل ( وهو في وقت ) قيدا للصلاة وإصابة الماء في الصلاة ، ولكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب ، كما هو ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران : واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ( 2 ) ، هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار . و ( أقربه ) أي الخلاف والإضافة لأدنى ملابسة ، أو أقرب آرائه ( الجواز مع العلم ) عادة ( باستمرار العجز ) إلى فوات الوقت ( وعدمه مع عدمه ) وفاقا لأبي علي ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) وظاهر الحسن ( 5 ) ، جمعا بين الأدلة ، ولاشتراطه بفقد الماء . وإنما يتحقق عند اليأس بشهادة وجوب الطلب ، وفيه أنه يتحقق باليأس في الحال . ( ويتيمم للخسوف بالخسوف ) مثلا مع اليأس أو مطلقا لتضيقه ، بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي . وأما على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فإن علم به أوله كان مضيقا أيضا ، لاحتمال الانجلاء وإن أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه ، إذ لا عبرة بقولهم . وأما إن لم يعلم به إلا بعد الاحتراق - مثلا - أو علم وأخر الصلاة فيمكن أن لا يجوز له التيمم إذا اعتبر فيه الضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة . ويجوز أن يريد أن ابتداء الخسوف إلى آخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم ، وجب التأخير عن أوله أولا . ( و ) يتيمم ( للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ) ما لم يريدوا تأخير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمم ذيل الحديث ح 3 . ( 3 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 383 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 384 . ( 5 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 383 .