تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ولا فرق بين سفر المعصية والمباح كما في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، لعموم الأدلة ، خلافا للشافعي في وجه ( 3 ) . ( تعمد الجنابة ) مع علمه بتعدد الغسل ( أولا ) وفاقا للمحقق ( 4 ) وظاهر الحلبي ( 5 ) ، للأصل والامتثال والعمومات ، وقد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر وقد جامع على غير ماء : يكفيك الصعيد عشر سنين ، على ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ( 6 ) وإن احتمل الكفاية أداء ، وقيل : المراد تعمدها قبل الوقت ، وإلا كان كإراقة الماء في الوقت . وخلافا للنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والتهذيب ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والارشاد ( 13 ) وروض الجنان ( 14 ) ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ( 15 ) ، ونحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام ( 16 ) ويحتملان الاستحباب ، وإنما حملوهما على المتعمد لأنه لا يخلو عن تفريط ، ولما سيأتي من التشديد عليه وايجاب الغسل عليه وإن أصابه ما أصابه ، وللأخبار المطلقة في
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 169 المسألة 122 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 34 . ( 3 ) المجموع : ج 2 ص 303 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 396 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 137 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 12 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 259 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 30 . ( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 162 ذيل الحديث 560 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 196 ذيل الحديث 568 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 48 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 20 . ( 13 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 235 . ( 14 ) روض الجنان : ص 130 س 27 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 981 ب 14 من أبواب التيمم ح 2 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 982 ب 14 من أبواب التيمم ح 6 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 487 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي