خبر آخر لزرارة : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا تخوف
أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت ( 1 ) . ويحتمل اختصاصه بالرجاء . ولقول
الرضا عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت
توضأ وأعاد ( 2 ) .
ويعارضه أخبار ، مع احتماله الاستحباب ، وعدم استلزام وجوب الإعادة
بطلان التيمم والصلاة ، مع نصه عليه السلام فيه بأنه إن مضى الوقت فلا إعادة ، وهو يعم ما
إذا تيمم في السعة ، ولوجوب الطلب أول الوقت ، فلا يجوز التيمم فيه فيجب
التأخير إلى الآخر ، إذ لا قائل بالفرق .
ومرجعه إلى ما في الإنتصار ( 3 ) والناصرية ( 4 ) والغنية ( 5 ) وشرح جمل السيد
للقاضي ( 6 ) وأحكام الراوندي ( 7 ) ، من الاجماع فإنه على المنع ، فإن تم كان هو
الحجة ولا ريب أنه أحوط كما في الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) وخيرة التحرير ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) والارشاد ( 12 ) والبيان ( 13 ) الجواز مطلقا ، وهو ظاهر البزنطي ( 14 ) ، وحكي
عن الصدوق ( 15 ) وظاهر الجعفي ( 16 ) ، للأصل ، واطلاق الآية ( 17 ) .
وما دل على فضل أول الوقت وعدم الإعادة وإن تمكن من الماء في الوقت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 982 ب 14 من أبواب التيمم ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 8 .
( 3 ) الإنتصار : ص 31 .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 225 المسألة 52 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 12 .
( 6 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 61 وليس فيه ( الاجماع ) .
( 7 ) فقه القرآن : ج 1 ص 37 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 48 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 17 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 21 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 140 س 5 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 234 .
( 13 ) البيان : ص 35 .
( 14 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 106 س 37 .
( 15 ) نقله عنهما في ذكرى الشيعة : ص 106 س 34 .
( 16 ) نقله عنهما في ذكرى الشيعة : ص 106 س 34 .
( 17 ) المائدة : 6 .