الإزالة ويتسع الوقت لها وللتيمم . ولم نجوز التيمم في السعة مطلقا أو لتوقع المكنة ،
ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ، ونحوه عليه في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمعتبر ( 3 )
وظاهر المقنعة ( 4 ) والكافي ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والإصباح ( 7 ) ، أو تكون النجاسة في
أعضاء التيمم مع إمكان الإزالة ، أو التعدي إلى التراب ، أو إلى عضو آخر منها
طاهرا .
والحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد ( 8 ) وجوب طهارة هذه
الأعضاء مع الامكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائية ، ولا أعرف دليلا
عليه إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق ، فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر
الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى عنه ، لكنه حكى الاجماع في حاشية
الكتاب .
( ولا يعيد ما صلاه بالتيمم ) الصحيح ، لإجماعنا ( 9 ) عدا طاووس كما في
الخلاف ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) مع انقراض خلافهم ، وللأصل والامتثال ،
وعموم الأخبار .
( في سفر ) كان تيممه وصلاته ( أو حضر ) خلافا للسيد في شرح
الرسالة ( 13 ) ، وهو قول الشافعي ( 14 ) ، ولا أعرف مستنده ، فإن الآية والأخبار عامة .
وفي الخلاف : إجماعنا على التساوي ( 15 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 34 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 264 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 194 .
( 4 ) المقنعة : ص 62 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 136 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 47 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 21 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 131 درس 23 ، البيان : ص 37 ، ذكرى الشيعة : ص 109 س 23 .
( 9 ) في س وك وم : ( لاجماع ) .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 142 المسألة 90 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 395 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 151 س 13 .
( 13 ) نقله عنه في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 37 .
( 14 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 267 .
( 15 ) راجع الخلاف : ج 1 ص 149 ذيل المسألة 97 .