تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الإزالة ويتسع الوقت لها وللتيمم . ولم نجوز التيمم في السعة مطلقا أو لتوقع المكنة ، ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ، ونحوه عليه في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) وظاهر المقنعة ( 4 ) والكافي ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والإصباح ( 7 ) ، أو تكون النجاسة في أعضاء التيمم مع إمكان الإزالة ، أو التعدي إلى التراب ، أو إلى عضو آخر منها طاهرا . والحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد ( 8 ) وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الامكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائية ، ولا أعرف دليلا عليه إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق ، فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى عنه ، لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب . ( ولا يعيد ما صلاه بالتيمم ) الصحيح ، لإجماعنا ( 9 ) عدا طاووس كما في الخلاف ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) مع انقراض خلافهم ، وللأصل والامتثال ، وعموم الأخبار . ( في سفر ) كان تيممه وصلاته ( أو حضر ) خلافا للسيد في شرح الرسالة ( 13 ) ، وهو قول الشافعي ( 14 ) ، ولا أعرف مستنده ، فإن الآية والأخبار عامة . وفي الخلاف : إجماعنا على التساوي ( 15 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 34 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 264 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 194 . ( 4 ) المقنعة : ص 62 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 136 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 47 . ( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 21 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 131 درس 23 ، البيان : ص 37 ، ذكرى الشيعة : ص 109 س 23 . ( 9 ) في س وك وم : ( لاجماع ) . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 142 المسألة 90 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 395 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 151 س 13 . ( 13 ) نقله عنه في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 37 . ( 14 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 267 . ( 15 ) راجع الخلاف : ج 1 ص 149 ذيل المسألة 97 .