( ولو معك وجهه ) أي جبهته ( في التراب لم يجزئ ) وإن حصل النقل
أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين ( إلا مع العذر ) المانع من ضرب الكفين أو
مسحهما بالجبهة فيجزئ المعك .
وهل يقدم على التولية ؟ وجهان ، أقواهما التقديم ، خصوصا إذا كان الضرب
على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال .
( و ) يجب أن ( ينزع خاتمه ) وشبهه للضرب وللمسح على اليدين ،
لوجوب الاستيعاب ، وإن تعذر فكالجبيرة .
( ولا ) يجب ولا يستحب أن ( يخلل أصابعه ) للأصل من غير معارض ،
فإنما يجب مسح ظاهر الكفين ، وأوجبه الشافعي إن لم يفرج الأصابع في الضربة
الثانية ، واستحبه إن فرجها ( 1 ) .
نعم استحب الأصحاب التفريج عند الضرب أولا وثانيا ، وللشافعي فيه أقوال
ثانيها المنع في الأولى ، وثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 2 ص 331 .
( 2 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 2 ص 331 .