تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( ولو معك وجهه ) أي جبهته ( في التراب لم يجزئ ) وإن حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين ( إلا مع العذر ) المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزئ المعك . وهل يقدم على التولية ؟ وجهان ، أقواهما التقديم ، خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال . ( و ) يجب أن ( ينزع خاتمه ) وشبهه للضرب وللمسح على اليدين ، لوجوب الاستيعاب ، وإن تعذر فكالجبيرة . ( ولا ) يجب ولا يستحب أن ( يخلل أصابعه ) للأصل من غير معارض ، فإنما يجب مسح ظاهر الكفين ، وأوجبه الشافعي إن لم يفرج الأصابع في الضربة الثانية ، واستحبه إن فرجها ( 1 ) . نعم استحب الأصحاب التفريج عند الضرب أولا وثانيا ، وللشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الأولى ، وثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 2 ص 331 . ( 2 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 2 ص 331 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 481 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي