تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
( الفصل الرابع ) ( في الأحكام ) ( لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا ) خلافا لأبي حنيفة ( 1 ) . ( ويجوز ) أو يجب ( مع التضيق ) إجماعا . ( وفي السعة خلاف ) فالأكثر على المنع مطلقا ، لكونه طهارة اضطرارية ولا اضطرار مع السعة . ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه ، وإنما يشترط بعدم التمكن من استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته ، وإن كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس ، ولعموم نحو قول الصادق عليه السلام لابن بكير : فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض ( 2 ) . وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ( 3 ) . وأنت تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء . وقول أحدهما عليهما السلام في
هامش
( 1 ) المجموع : ج 2 ص 243 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 994 ب 22 من أبواب التيمم ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 993 ب 22 من أبواب التيمم ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 482 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي