( الفصل الرابع )
( في الأحكام )
( لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا ) خلافا لأبي حنيفة ( 1 ) .
( ويجوز ) أو يجب ( مع التضيق ) إجماعا .
( وفي السعة خلاف ) فالأكثر على المنع مطلقا ، لكونه طهارة اضطرارية
ولا اضطرار مع السعة . ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه ، وإنما يشترط
بعدم التمكن من استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته ، وإن كان في السعة فلا
يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس ، ولعموم نحو قول
الصادق عليه السلام لابن بكير : فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته
الماء فلن تفوته الأرض ( 2 ) .
وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام
في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ( 3 ) . وأنت
تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء . وقول أحدهما عليهما السلام في
هامش
( 1 ) المجموع : ج 2 ص 243 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 994 ب 22 من أبواب التيمم ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 993 ب 22 من أبواب التيمم ح 2 .