تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولا بد من المباشرة بنفسه كالمبدلين ، لتعلق الأمر به ، وفي المنتهى : لا خلاف فيه عندنا ( 1 ) ، ( و ) لذا ( لو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ ) عندنا وإن كان بإذنه ، وللشافعية فيه وجهان ( 2 ) . ( ويجوز مع العجز ) بشرط توليه بنفسه النية كالمبدلين . قيل : ولو نويا كان أولى . ثم إنه يضرب بيدي العليل إن أمكن ويمسح بهما أعضاءه ، وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاءه ، إلا أن يفرض تعدد ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ، ثم ضربهما على يدي العليل ، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي : يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل ( 3 ) . وفي الذكرى : لم نقف على مأخذه ( 4 ) . قلت : المأخذ على ما فرضناه واضح . ( ولو كان على وجهه ) أي جبهته ( تراب فردده بالمسح لم يجزئ ) لانتفاء النقل وما في حكمه ، قال في المنتهى : وفيه احتمال ( 5 ) ، وكأنه مبني على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه ، ويحصل بالترديد ، فإن وضع الكفين على التراب كاف ، وإن لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا ، لكنه خلاف المعهود من الشارع . ( ولو نقله ) إليه ( من سائر أعضائه ) بالكفين بضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه ( جاز ) ، خلافا للتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ، لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض . وكذا لو كان على الجبهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما . وفي التذكرة : إن الكل باطل عندنا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 148 س 13 . ( 2 ) المجموع : ج 2 ص 235 . ( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 109 س 32 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 109 س 33 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 148 س 23 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 11 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 64 س 16 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 64 س 16 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 480 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي