تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
واحتمل في المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) مسح الرسغ ، لاحتمال دخوله أصالة . وفي المبسوط : إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ، ويستحب أن يمسح ما بقي ( 3 ) . فإما أن يريد سقوط التيمم رأسا لأن الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا ، والأصل البراءة من مسحها بغيرهما ، لكن يستحب ، لاطلاق الآية وطهورية التراب . أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في الخلاف ( 4 ) ، واستحباب مسح ما بقي منهما ( 5 ) ، لعموم الأيدي في الآية ، أو لدليل وجده ، ولعله المراد ، وباستحبابه قال المصنف أيضا في النهاية ( 6 ) . ( 7 ) ( ولا بد من نقل التراب ) إلى الجبهة والكفين أو حكمه ، بمعنى مسح أعضاء التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الامكان ، وبدونه بما يقوم مقامهما ولو بمسح نفس الأعضاء بالأرض . وبالجملة فليس رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر ، وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي ( 8 ) . ( فلو ) انتقل التراب بناقل وغيره ، كما لو ( تعرض لمهب الريح ) حتى اغبرت جبهته ثم كفاه ( لم يكف ) وإن قصده ، لأنه لم يمسحها بالصعيد ، خلافا لبعض العامة ( 9 ) قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 148 س 9 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 207 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 33 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 138 المسألة 84 . ( 5 ) في ص وك زيادة : ( يعني الرسغين لما سمعته من احتمال دخولهما إصالة وفي نهاية الإحكام لو كان مقطوع اليدين من فوق الزند مسق مسحهما لفوات محله لكن يستحب مسح شئ من الذراعين قلت : لعله ) . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 207 . ( 7 ) في ص وك عبارة : ( قال : قال الشيخ : ولو كان مقوعهما من المرفق استحب مسح ما بقي ولا يسقطط طمسح الجبهة ) بدل عبارة ( ولعلة . . . . أيضا في النهاية ) . ( 8 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 108 س 27 . ( 9 ) المجموع : ج 2 ص 235 .