انتهضت الأخبار لاثبات وجوب الضربتين انتهضت له مطلقا .
واجتزأ الحسن ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) والمفيد في الغرية ( 3 ) والسيد في الجمل ( 4 )
وشرح الرسالة ( 5 ) وظاهر الناصرية ( 6 ) ، والصدوق في ظاهر الهداية ( 7 ) والمقنع ( 8 )
بضربة ، للأصل والبيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل ، وعدم انتهاض ما مر من
الأخبار لايجاب ضربتين ، وخبر عمار المتقدم بالتسوية ، وسمعت قول الصدوقين
بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم .
( ويتكرر ) عليه ( التيمم لو اجتمعا ) أي الوضوء والغسل في الوجوب
عليه كالحائض ، لوجوب المبدلين ، وعدم إغناء أحدهما عن الآخر . فالبدل أولى ،
لضعفه ، خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان في عدد الضربة .
وقد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد ، إما بناء على تساويهما في عدد الضربة
وعدم اشتراط نية البدلية ، أو على خبري عمار ( 9 ) وأبي بصير ( 10 ) بتساوي تيممي
الجنب والحائض ، وضعفهما ظاهر .
( ويسقط مسح المقطوع ) من الوجه أو الكفين ( دون الباقي ) لأن
الميسور لا يسقط بالمعسور ، حتى لو كان مقطوع الكفين كان عليه مسح الجبهة
خاصة وإن بقي الرسغ كما في المعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ، لأن محل الوجوب الكف
وقد زالت .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 431 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 431 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 431 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 25 .
( 5 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 388 .
( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 46 .
( 7 ) الهداية : ص 18 .
( 8 ) المقنع : ص 9 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 6 و 7 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 6 و 7 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 390 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 148 س 9 .