تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
المسحتين على الوجه والكفين لا الضربتين على الأرض ، ولما مر من خبر ليث عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . ويحتمل أيضا تعلق ( مرتين ) بالقول ، ولأن عمارا سأله عليه السلام عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم ( 2 ) . وهو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة ، وفي المسح على بعض الوجه وبعض اليدين . واحتمل السيد في شرح الرسالة ( 3 ) والمحقق في المعتبر ( 4 ) والشهيد في الذكرى ( 5 ) استحباب ضربتين ، واحتمل الشهيد التخيير إن لم يكن فيه إحداث قول ( 6 ) . وفي رسالة علي بن بابويه ( 7 ) وبعض نسخ أمالي ابنه الصدوق ( 8 ) : ثلاث ضربات ، من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل . وحكى في المقنع رواية ( 9 ) ، وبه ما مر من صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 10 ) . وفي المعتبر : وهذه نادرة على أنا لا نمنعها جوازا ( 11 ) . ( و ) يجزئه ( في ) بدل ( الغسل ضربتان ) كما هو المشهور ، حملا لما سمعته من الأخبار عليه جمعا ، لمناسبة الخفيف الوضوء والثقيل الغسل ، ولخبر زرارة على ما في المعتبر ( 12 ) . ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره ، مع أن متنه في التهذيب ( 13 ) وغيره ظاهر في التساوي . ولا بخبر ينص على وحدة الضربة ، فإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 6 . ( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 108 س 24 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 388 - 389 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 108 س 24 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 108 س 24 . ( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 108 س 16 . ( 8 ) أمالي الصدوق : ص 515 . ( 9 ) المقنع : ص 9 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 5 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 388 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 388 . ( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 210 ح 611 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 477 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي