المسحتين على الوجه والكفين لا الضربتين على الأرض ، ولما مر من خبر ليث
عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
ويحتمل أيضا تعلق ( مرتين ) بالقول ، ولأن عمارا سأله عليه السلام عن التيمم من
الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم ( 2 ) . وهو مع الضعف يحتمل
التساوي في الاجتزاء بضربة ، وفي المسح على بعض الوجه وبعض اليدين .
واحتمل السيد في شرح الرسالة ( 3 ) والمحقق في المعتبر ( 4 ) والشهيد في
الذكرى ( 5 ) استحباب ضربتين ، واحتمل الشهيد التخيير إن لم يكن فيه إحداث
قول ( 6 ) .
وفي رسالة علي بن بابويه ( 7 ) وبعض نسخ أمالي ابنه الصدوق ( 8 ) : ثلاث
ضربات ، من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل . وحكى في المقنع رواية ( 9 ) ، وبه
ما مر من صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 10 ) .
وفي المعتبر : وهذه نادرة على أنا لا نمنعها جوازا ( 11 ) .
( و ) يجزئه ( في ) بدل ( الغسل ضربتان ) كما هو المشهور ، حملا لما
سمعته من الأخبار عليه جمعا ، لمناسبة الخفيف الوضوء والثقيل الغسل ، ولخبر
زرارة على ما في المعتبر ( 12 ) . ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره ، مع أن متنه
في التهذيب ( 13 ) وغيره ظاهر في التساوي . ولا بخبر ينص على وحدة الضربة ، فإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 6 .
( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 108 س 24 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 388 - 389 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 108 س 24 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 108 س 24 .
( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 108 س 16 .
( 8 ) أمالي الصدوق : ص 515 .
( 9 ) المقنع : ص 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 5 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 388 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 388 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 210 ح 611 .