تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
( ويجزئه في ) بدل ( الوضوء ضربة واحدة ) وفاقا للأكثر ، للأصل وإطلاق الآية ( 1 ) وعدة من الأخبار ( 2 ) ، وخلو التيممات البيانية عن ضربة أخرى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة ، وإن احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين ، واحتملت الوحدة وحدة المسح أي مسح على كل من الوجه والكفين مرة . ولخبر زرارة : سأل الباقر عليه السلام كيف التيمم ؟ فقال : ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين كذا في المعتبر ( 3 ) . والذي في التهذيب وغيره قال عليه السلام : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ( 4 ) . وهو وإن احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر . وعن ظاهر أركان المفيد اختيار ضربتين فيه ( 5 ) ، لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب . ويحتمل أن يكون معناه أنه ضربة واحدة للوضوء وفي الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره ، ولاطلاق صحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن التيمم ، فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين ( 6 ) . ويحتمل مسحين : إحداهما للوجه ، والأخرى لليدين ، وكون مرتين ظرفا للقول ، أي قال : إنه للوجه واليدين لا لغيرهما ، قال ذلك : مرتين مرتين ، أي كلما سألته عن ذلك قال ذلك مرتين ، أو أكد مرتين الأولى بالثانية . ولقول الرضا عليه السلام في صحيح إسماعيل الكندي : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ( 7 ) . ويحتمل أن يكون في مقام بيان بدل الغسل ، وأن تكون الضربتان بمعنى
هامش
( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 975 ب 11 من أبواب التيمم . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 388 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 210 ح 611 . ( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 108 س 18 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 3 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 476 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي