ترتيبا ( 1 ) ، والشافعي بين اليدين ( 2 ) .
( ولو نكس ) بأن قدم أحدا من الثلاثة على ما قبله ( استأنف على ما
يحصل معه الترتيب ) أي استأنف التيمم المرتب لفوات الموالاة إن بنى ، أو
استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل الترتيب إن كان لا يخل بالموالاة ، أو قلنا
الاخلال بها لا يبطله وإن حرم ، أو لم يوجبها كما احتمله في نهاية الإحكام في
بدل الغسل ( 3 ) .
( ولو أخل ببعض الفرض ) من عضو أو بعضه ( أعاد ) المسح ( عليه
وعلى ما بعده ) ليحصل الترتيب كما في المعتبر ( 4 ) ، وفي المبسوط : يعيد
التيمم ( 5 ) ، وهما مبنيان على وجوب الموالاة وفواتها وعدمها أو عدم البطلان
بفواتها .
( ويستحب نفض اليدين بعد الضرب ) على التراب ( قبل المسح )
للأخبار ( 6 ) ، وتحرزا عن تشويه الخلق .
ولا يجب اجماعا كما في التذكرة ( 7 ) ، وعن ظاهر أبي علي وجوب المسح بما
على الكفين من التراب على الوجه ( 8 ) . وقد يقال : لا ينافي النفض ، لأنه لا ينفي
التراب رأسا .
واستحب الشيخ في النهاية ( 9 ) وظاهر المبسوط ( 10 ) ، مع النفض مسح إحداهما
بالأخرى . قال المحقق في النكت : أما الجمع بين الأمرين فلا أعرفه ( 11 ) ، وفي
المنتهى : لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى ، خلافا لبعض الجمهور ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المحلى : ج 2 ص 161 المسألة 253 .
( 2 ) المحلى : ج 2 ص 161 المسألة 253 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 208 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 394 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 35 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 2 و 4 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 64 س 4 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 430 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 263 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 33 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 263 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 148 س 11 .