تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ترتيبا ( 1 ) ، والشافعي بين اليدين ( 2 ) . ( ولو نكس ) بأن قدم أحدا من الثلاثة على ما قبله ( استأنف على ما يحصل معه الترتيب ) أي استأنف التيمم المرتب لفوات الموالاة إن بنى ، أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل الترتيب إن كان لا يخل بالموالاة ، أو قلنا الاخلال بها لا يبطله وإن حرم ، أو لم يوجبها كما احتمله في نهاية الإحكام في بدل الغسل ( 3 ) . ( ولو أخل ببعض الفرض ) من عضو أو بعضه ( أعاد ) المسح ( عليه وعلى ما بعده ) ليحصل الترتيب كما في المعتبر ( 4 ) ، وفي المبسوط : يعيد التيمم ( 5 ) ، وهما مبنيان على وجوب الموالاة وفواتها وعدمها أو عدم البطلان بفواتها . ( ويستحب نفض اليدين بعد الضرب ) على التراب ( قبل المسح ) للأخبار ( 6 ) ، وتحرزا عن تشويه الخلق . ولا يجب اجماعا كما في التذكرة ( 7 ) ، وعن ظاهر أبي علي وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه ( 8 ) . وقد يقال : لا ينافي النفض ، لأنه لا ينفي التراب رأسا . واستحب الشيخ في النهاية ( 9 ) وظاهر المبسوط ( 10 ) ، مع النفض مسح إحداهما بالأخرى . قال المحقق في النكت : أما الجمع بين الأمرين فلا أعرفه ( 11 ) ، وفي المنتهى : لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى ، خلافا لبعض الجمهور ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المحلى : ج 2 ص 161 المسألة 253 . ( 2 ) المحلى : ج 2 ص 161 المسألة 253 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 208 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 394 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 35 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 2 و 4 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 64 س 4 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 430 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 263 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 33 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 263 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 148 س 11 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 475 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي