تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ويدل على الضرب الأخبار ( 1 ) ، فإن أكثرها بلفظه وهو لفظ المعصوم ، وأكثر ما بلفظ الوضع إنما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وصفا ( 2 ) مقيدا . ونص الشهيد على عدم اعتبار خصوص الضرب ( 3 ) ، للأصل ، وإطلاق الآية ، ويضعف بما عرفت . وكذا المصنف في النهاية قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به ، وقطع بأنه إن أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمم ، ولم يفتقر إلى إعادة الأخذ ( 4 ) . واحتمله في التذكرة ( 5 ) ، لأنه كأخذ الماء للوضوء في أنه ليس جز ولا مقصودا بنفسه . ثم المشهور ضرب اليدين جميعا ، وهو ظاهر الأخبار ( 6 ) ، والظاهر المقارنة . ( ثم ) يجب ( مسح الجبهة بهما ) كما هو المشهور ، وبه عدة من الأخبار ( 7 ) ، واجتزأ أبو علي بمسحها بالكف اليمنى ( 8 ) . واحتمل في نهاية الإحكام ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) المسح بأحديهما ، للأصل ، وإطلاق الآية ( 11 ) . والظاهر المسح بباطنهما كما هو نص المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والسرائر ( 15 ) والذكرى ( 16 ) والدروس ( 17 ) . فلو منع الباطن مانع فالأقرب الاجتزاء بالظهر كما في الذكرى ( 18 ) ، لعموم الآية وعدم نصوصية الأخبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 976 - 977 ب 11 من أبواب التيمم . ( 2 ) في س وص وم : ( وضعا ) . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 108 س 2 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 203 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 64 س 14 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 976 - 977 ب 11 من أبواب التيمم . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 976 - 977 ب 11 من أبواب التيمم . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 430 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 208 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 63 س 39 . ( 11 ) المائدة : 6 . ( 12 ) المقنعة : ص 62 . ( 13 ) المراسم : ص 54 . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 47 . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 136 . ( 16 ) ذكرى الشيعة : ص 109 س 15 . ( 17 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 33 درس 24 . ( 18 ) ذكرى الشيعة : ص 109 س 16 .