تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
والفتاوى في وجوبه بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار ، وإن منع مانع باطن إحداهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما ؟ وظاهر الأولى وجهان ، ولو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم مسح به ومسح الجبهة هو المشهور . وفي الذكرى : إنه متفق عليه ( 1 ) . وبه موثق زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ( 2 ) . وادعى الحسن تواتر الأخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه ( 3 ) . وحدها ( من القصاص إلى طرف الأنف ) الأعلى كما صرح به ابنا إدريس ( 4 ) وحمزة ( 5 ) ، والمصنف في المنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والارشاد ( 9 ) . وفي أمالي الصدوق ( 10 ) : والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل . وفي الناصرية ( 11 ) والانتصار ( 12 ) والغنية ( 13 ) : الاجماع على أنه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف . وفي الفقيه ( 14 ) والهداية ( 15 ) : مسح الجبينين والحاجبين . والأخبار بمسح الجبينين كثيرة . وفي المقنع : إمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ( 6 1 ) ، وكأنه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 108 س 32 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 207 - 208 حديث ( 601 ) ، الإستبصار : ج 1 ص 170 حديث 590 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 429 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 136 . ( 5 ) الوسيلة : ص 73 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 145 س 25 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 63 س 24 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 205 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 234 . ( 10 ) لم نعثر عليه . ( 11 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 47 . ( 12 ) الإنتصار : ص 33 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 9 . ( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 104 ذيل الحديث 213 . ( 15 ) الهداية : ص 18 . ( 16 ) المقنع : ص 9 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 470 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي