والفتاوى في وجوبه بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار ، وإن منع مانع
باطن إحداهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما ؟
وظاهر الأولى وجهان ، ولو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم مسح
به ومسح الجبهة هو المشهور .
وفي الذكرى : إنه متفق عليه ( 1 ) . وبه موثق زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم
فضرب بيديه الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة
واحدة ( 2 ) . وادعى الحسن تواتر الأخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما
جبهته وكفيه ( 3 ) .
وحدها ( من القصاص إلى طرف الأنف ) الأعلى كما صرح به ابنا
إدريس ( 4 ) وحمزة ( 5 ) ، والمصنف في المنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والارشاد ( 9 ) .
وفي أمالي الصدوق ( 10 ) : والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل .
وفي الناصرية ( 11 ) والانتصار ( 12 ) والغنية ( 13 ) : الاجماع على أنه لا يجب مسح
أزيد من القصاص إلى طرف الأنف .
وفي الفقيه ( 14 ) والهداية ( 15 ) : مسح الجبينين والحاجبين . والأخبار بمسح
الجبينين كثيرة . وفي المقنع : إمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ( 6 1 ) ، وكأنه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 108 س 32 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 207 - 208 حديث ( 601 ) ، الإستبصار : ج 1 ص 170 حديث 590 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 429 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 136 .
( 5 ) الوسيلة : ص 73 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 145 س 25 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 63 س 24 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 205 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 234 .
( 10 ) لم نعثر عليه .
( 11 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 47 .
( 12 ) الإنتصار : ص 33 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 9 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 104 ذيل الحديث 213 .
( 15 ) الهداية : ص 18 .
( 16 ) المقنع : ص 9 .