تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
يريد الجبهة والجبينين . ونفى الشهيد البأس عن مسح الحاجبين ( 1 ) . وأما مسح الجبينين فيمكن أن يدخل في مقصود الأكثر ، ومنهم السيدان فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ( 2 ) . وعن علي بن بابويه مسح جميع الوجه ( 3 ) ، للاحتياط ، وليتساوى البدل والمبدل منه ، وظاهر عدة من الأخبار وردت بمسح الوجه ( 4 ) ، والآية ( 5 ) ، بناء على كون الباء للالصاق ، لعدم ثبوتها للتبعيض . والجواب : المعارضة بالأصل ، وأخبار الجبهة والجبينين ( 6 ) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 7 ) ، بإفادة الباء في الآية التبعيض ، ولا يتوقف على ثبوتها له بل يتم وإن كانت للالصاق ، والمنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب ، بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى . وخير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه ومسح بعضه ، قال : لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة ( 8 ) . ويعطيه كلام الحسن لقوله : لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه ، لأن الله عز وجل قال : ( بوجوهكم ) ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته ، وهو بعض وجهه ( 9 ) . وكذا أبو علي لقوله : مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه ، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده ( 10 ) . ويجب مسحها ( مستوعبا لها ) عندنا ، للاحتياط ، وظاهر الأخبار والفتاوى . ولو اشتملت على جبيرة مسح عليها ، وأجاز أبو حنيفة ترك ما دون
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 108 س 32 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 25 ، الغنية ( االجوامع الفقهية ) : ص 493 س 6 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 426 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 976 ب 11 من أبواب التيمم . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 6 ) في ص وم : ( الجبين ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 980 ب 13 من أبواب التيمم ح 1 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 386 . ( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 429 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 430 .