تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( الفصل الثالث ) ( في كيفيته ) ( ويجب فيه النية ) كسائر العبادات اتفاقا ، ولا بد عند من اشترط في الطهارة المائية نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية ( المشتملة على الاستباحة ) لما يتوقف فعله أو كماله على التيمم ( دون رفع الحدث ) فإنه لا يرفعه ، إذ معنى رفعه إزالته وابطاله رأسا حتى لا تجب بعد ذلك الطهارة المزيلة [ لنحوه إلا بعد تجدد نحوه ] ( 1 ) . والمتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة المائية لعين ذلك الحدث . وفي الخلاف : قال كافة الفقهاء إلا داود وبعض أصحاب مالك ( 2 ) . وفي المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم ، ونقل عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث ( 3 ) . وفي المعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) : إنه مذهب العلماء كافة ، ونسب جماعة رفعه الحدث إلى أبي حنيفة وآخرون إلى مالك .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في س وص وك . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 144 المسألة 92 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 145 س 1 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 394 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 66 س 6 .