تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
وفي الوسيلة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) : إنه يضرب يديه على الوحل قليلا ويتركه عليهما حتى ييبس ، ثم ينفضه عن اليد ويتيمم به ، وعندي أنه حينئذ لم يكن يتيمم بالوحل . ولا بد من التجفيف قبل الضرب المقرون بنية التيمم كما في الذكرى ( 3 ) ، وفي التذكرة : إنه الوجه إن لم يخف فوات الوقت ، فإن خاف عمل على الأول . يعني ما ذكره الشيخان ، ونحوه في نهاية الإحكام ( 4 ) . قلت : وقد يفوت الوقت بالأول فيتعين المسحان من غير فرك . ( ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده ) أو غيرها ( عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا ) وذلك إذا حصل الجريان وإن ضعف ، وبمعونة اليد كالدهن ( وجب ) فعله والتطهر به كذلك ، ( وقدمه على التراب ) كما في الإستبصار ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) ، لأن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن الطهارة المائية ، ويؤكده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ، قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر ( 7 ) ، فإن ظاهره التسوية . وخبر معاوية بن شريح : أن رجلا سأله عليه السلام فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا ، فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ فقال : نعم ( 8 ) . وخبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 71 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 3 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 22 س 10 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 200 . ( 5 ) الإستبصار : ج 1 ص 158 ذيل الحديث 546 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 378 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 974 ب 10 من أبواب التيمم ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 975 ب 10 من أبواب التيمم ح 2 .