تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ( 1 ) . خلافا للمقنعة ، والمبسوط والوسيلة . ففي المقنعة : فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه ، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحركها عليه تحريكا باعتماد ، ثم رفعها بما فيها من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن ، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ، ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلي إن شاء الله ، وإن كان محتاجا في التطهر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه ( 2 ) . وهو نص على تأخير التطهر بالثلج عن التيمم بالتراب وإن قدر على غسل الأعضاء فوق الدهن . وفي المبسوط : ومن لم يجد إلا الثلج ولم يقدر على الماء فيتوضأ ولا على أرض فيتيمم تطهر بالثلج ، بأن يعتمد على الثلج حتى يتندى يده ويغسل أعضاءه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل ( 3 ) . وهو يعم الدهن وما فوقه ، ويحتمل الاختصاص بالدهن . وفي الوسيلة : فإن لم يجد شيئا من ذلك - يعني التراب والحجر وغبار نحو الثوب والوحل - ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ، ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس والرجلين ، ومسح جميع البدن إن كان عليه غسل ( 4 ) . وهذا المسح يحتمل الجريان وما دونه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 975 ب 10 من أبواب التيمم ح 3 . ( 2 ) المقنعة : ص 59 - 60 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 31 . ( 4 ) الوسيلة : ص 71 .