تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
بالأرض ، ومنعه المصنف في المنتهى عند الضرورة ( 1 ) . وفيه : أنه خروج عن الكتاب والسنة ، إذ لا دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم . وأنكر أيضا إمساس أعضاء الوضوء والغسل به ، لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل ، لتوقفهما على الجريان ، ومنعه المصنف أيضا في المنتهى عند الضرورة ( 2 ) ، وهو حسن ، وفي المختلف ( 3 ) مطلقا . ( ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا ) مباحا ولا ما في حكم التراب ( فالأقوى سقوط الصلاة أداء ) كما في المقنعة ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجواهر ( 7 ) والناصرية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والمعتبر ( 13 ) ، إذ لا صلاة إلا بطهور ( وقضاء ) كما في الثلاثة الأخيرة . وحكى عن المفيد ( 14 ) خلافا لما قبلها ، للأصل وتبعية القضاء للأداء ، وهو ممنوع ، وقوله صلى الله عليه وآله : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ( 15 ) عام . ولذا اختار القضاء في المنتهى ( 16 ) ، وتردد في المختلف ( 17 ) ، وقد يجاب عن الخبر بأن المفهوم منه من فاتته صلاة مفروضة عليه وإلا وجب القضاء على الصبي والمجنون والحائض . وأجاز الشيخ ( 18 ) والقاضي ( 19 ) الأداء والإعادة معا ، وحكى القاضي ( 20 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 143 س 35 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 138 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 143 س 35 . ( 4 ) المقنعة : ص 60 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 31 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 139 . ( 7 ) جواهر الفقه : ص 14 مسألة 28 . ( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 226 المسألة 55 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 21 . ( 10 ) الوسيلة : ص 71 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 47 . ( 12 ) شرائع الأحكام : ج 1 ص 49 . ( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 379 . ( 14 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 380 . ( 15 ) عوالي اللآلئ : ج 2 ص 54 ح 143 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 142 س 37 . ( 17 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 445 . ( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 31 . ( 19 ) جواهر الفقه : ص 14 المسألة 28 . ( 20 ) جواهر الفقه : ص 14 المسألة 28 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 464 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي