بالأرض ، ومنعه المصنف في المنتهى عند الضرورة ( 1 ) . وفيه : أنه خروج عن
الكتاب والسنة ، إذ لا دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم .
وأنكر أيضا إمساس أعضاء الوضوء والغسل به ، لخروجه عن اسمي الوضوء
والغسل ، لتوقفهما على الجريان ، ومنعه المصنف أيضا في المنتهى عند
الضرورة ( 2 ) ، وهو حسن ، وفي المختلف ( 3 ) مطلقا .
( ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا ) مباحا ولا ما في حكم التراب
( فالأقوى سقوط الصلاة أداء ) كما في المقنعة ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 )
والجواهر ( 7 ) والناصرية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) والشرائع ( 12 )
والمعتبر ( 13 ) ، إذ لا صلاة إلا بطهور ( وقضاء ) كما في الثلاثة الأخيرة .
وحكى عن المفيد ( 14 ) خلافا لما قبلها ، للأصل وتبعية القضاء للأداء ، وهو
ممنوع ، وقوله صلى الله عليه وآله : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ( 15 ) عام . ولذا اختار
القضاء في المنتهى ( 16 ) ، وتردد في المختلف ( 17 ) ، وقد يجاب عن الخبر بأن المفهوم
منه من فاتته صلاة مفروضة عليه وإلا وجب القضاء على الصبي والمجنون
والحائض .
وأجاز الشيخ ( 18 ) والقاضي ( 19 ) الأداء والإعادة معا ، وحكى القاضي ( 20 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 143 س 35 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 138 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 143 س 35 .
( 4 ) المقنعة : ص 60 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 31 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 139 .
( 7 ) جواهر الفقه : ص 14 مسألة 28 .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 226 المسألة 55 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 21 .
( 10 ) الوسيلة : ص 71 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 47 .
( 12 ) شرائع الأحكام : ج 1 ص 49 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 379 .
( 14 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 380 .
( 15 ) عوالي اللآلئ : ج 2 ص 54 ح 143 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 142 س 37 .
( 17 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 445 .
( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 31 .
( 19 ) جواهر الفقه : ص 14 المسألة 28 .
( 20 ) جواهر الفقه : ص 14 المسألة 28 .