( ولا الرماد ) اجماعا كما في المنتهى ( 1 ) لذلك ، وقد سئل علي عليه السلام عنه في
خبر السكوني فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر ( 2 ) .
ولو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به
وفاقا للتذكرة ( 3 ) . وفي نهاية الإحكام : الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف
رماد الشجر ( 4 ) ، وكأنه مبني على عدم خروجه عن اسم الأرض .
( ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق ) اجماعا ، وخبر عبيد بن
زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به ، فقال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع
به ( 5 ) ، فلعله بمعنى التنظيف ( 6 ) والتطهر من الدرن كما قاله الشيخ ( 7 ) .
( و ) لما اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كأن ( لا ) يجوز ( بالوحل )
وهو الطين الرقيق اختيارا وإن لم يخرج من الأرض ، وظاهرهم الاتفاق عليه ،
والأخبار تنطق به .
أما الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة ( 8 ) . وقال
الصادق عليه السلام في خبر رفاعة : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر
أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل ( 9 ) .
( و ) لما اشترطت طهارة الأرض كأن ( لا ) يجوز التيمم بالتراب أو الحجر
( النجس ) أو الممتزج به وإن قل .
( و ) لما اشترط الخلوص كأن ( لا ) يجوز بالتراب ( الممتزج بما منع
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 142 س 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 971 ب 8 من أبواب التيمم ح 1 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 54 س 18 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 199 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 970 - 971 ب 7 من أبواب التيمم ح 7 .
( 6 ) في س وك وم : ( التنظف ) .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 188 ذيل الحديث 541 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 54 س 38 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 972 ب 9 من أبواب التيمم ح 4 .