منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ) فإن لم يسلبه جاز ، وهو معنى الاستهلاك الذي
في المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والإصباح ( 3 ) .
قال في المنتهى : لبقاء الاسم معه ، ولأنه يتعذر في بعض المواضع ( 4 ) . يعني
التراب الخالص رأسا ، وينبغي اعتبار عدم الإحساس بالخليط ، مع ذلك - كما في
الذكرى ( 5 ) - فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عن التراب ، مع أنها
لا تسلبه الاسم .
وفي المنتهى : لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه ، لأن
التراب موجود فيه ، والحائل لا يمنع من التصاق اليد به ، فكان سائغا ( 6 ) . ولعله يعني
أنه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس التراب إذا حركت ، لأنه لا يعلق
بها ، ويتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعا
بالتحريك أو الاعتماد إلى الظاهر .
( و ) لما اشترط الملك أو حكمه كأن ( لا ) يجوز بالتراب أو الحجر
( المغصوب ) إلا إذا حبس فيه خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم
إلى الأعضاء ليشبه استعمال الماء في الطهارة . وكذا الوجه عدم جوازه بالتراب
المملوك في أرض مغصوبة ، فإن الاعتماد جز التيمم ، فهو كاعتماد المصلي على
ملكه الموضوع في أرض مغصوبة .
( ويجوز بأرض النورة ) كما في المقنعة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والشرائع ( 9 )
والنافع ( 10 ) والجامع ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) ، لكن اشترط في الأخير فقد التراب ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 32 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 21 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 142 س 11 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 21 س 33 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 142 س 12 .
( 7 ) المقنعة : ص 59 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 32 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 16 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 47 .
( 12 ) الوسيلة : ص 71 .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 199 .