تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ) فإن لم يسلبه جاز ، وهو معنى الاستهلاك الذي في المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والإصباح ( 3 ) . قال في المنتهى : لبقاء الاسم معه ، ولأنه يتعذر في بعض المواضع ( 4 ) . يعني التراب الخالص رأسا ، وينبغي اعتبار عدم الإحساس بالخليط ، مع ذلك - كما في الذكرى ( 5 ) - فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عن التراب ، مع أنها لا تسلبه الاسم . وفي المنتهى : لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه ، لأن التراب موجود فيه ، والحائل لا يمنع من التصاق اليد به ، فكان سائغا ( 6 ) . ولعله يعني أنه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس التراب إذا حركت ، لأنه لا يعلق بها ، ويتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعا بالتحريك أو الاعتماد إلى الظاهر . ( و ) لما اشترط الملك أو حكمه كأن ( لا ) يجوز بالتراب أو الحجر ( المغصوب ) إلا إذا حبس فيه خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم إلى الأعضاء ليشبه استعمال الماء في الطهارة . وكذا الوجه عدم جوازه بالتراب المملوك في أرض مغصوبة ، فإن الاعتماد جز التيمم ، فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة . ( ويجوز بأرض النورة ) كما في المقنعة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والجامع ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) ، لكن اشترط في الأخير فقد التراب ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 32 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 . ( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 21 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 142 س 11 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 21 س 33 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 142 س 12 . ( 7 ) المقنعة : ص 59 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 32 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 16 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 47 . ( 12 ) الوسيلة : ص 71 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 199 .