( الفصل الثاني )
( فيما يتيمم به )
( ويشترط ) بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة ( كونه أرضا )
وجوزه مالك بالنبات ( 1 ) ، وأبو حنيفة بالثلج أيضا ( 2 ) . ( إما ترابا أو حجرا أو
مدرا ) وهو التراب المتماسك كاللبن ، لدخول الجميع في الأرض والصعيد ،
وسيأتي . ولا نعرف في المدر خلافا وإن لم يذكره الأكثر .
ويشترط كونه ( طاهرا ) اتفاقا ، وإلا لم يكن طيبا ، ومن العامة من اعتبر
عدم تغيره بالنجاسة . وكونه ( خالصا ) حقيقة أو عرفا .
ويشترط كونه ( مملوكا أو في حكمه ) من المباح والمأذون صريحا أو
فحوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وإن لم يوجد إلا بعوض وجب
الشراء ، أو الاستئجار بما أمكن ، ولم يضر به كما مر ( 3 ) في الماء .
وإذا اشترط كونه أرضا ( فلا يجوز التيمم بالمعادن ) لخروجها عن اسمها ،
خلافا للحسن ( 4 ) في نحو الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم
الخروج عنها .
هامش
( 1 ) كفاية الأخيار : ج 1 ص 35 .
( 2 ) المجموع : ج 2 ص 213 .
( 3 ) ليس في س وك وم .
( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 372 .