تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
( الفصل الثاني ) ( فيما يتيمم به ) ( ويشترط ) بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة ( كونه أرضا ) وجوزه مالك بالنبات ( 1 ) ، وأبو حنيفة بالثلج أيضا ( 2 ) . ( إما ترابا أو حجرا أو مدرا ) وهو التراب المتماسك كاللبن ، لدخول الجميع في الأرض والصعيد ، وسيأتي . ولا نعرف في المدر خلافا وإن لم يذكره الأكثر . ويشترط كونه ( طاهرا ) اتفاقا ، وإلا لم يكن طيبا ، ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة . وكونه ( خالصا ) حقيقة أو عرفا . ويشترط كونه ( مملوكا أو في حكمه ) من المباح والمأذون صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وإن لم يوجد إلا بعوض وجب الشراء ، أو الاستئجار بما أمكن ، ولم يضر به كما مر ( 3 ) في الماء . وإذا اشترط كونه أرضا ( فلا يجوز التيمم بالمعادن ) لخروجها عن اسمها ، خلافا للحسن ( 4 ) في نحو الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها .
هامش
( 1 ) كفاية الأخيار : ج 1 ص 35 . ( 2 ) المجموع : ج 2 ص 213 . ( 3 ) ليس في س وك وم . ( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 372 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 449 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي