تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وهو ضعيف ، لأنها إن دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا ، وإلا لم يجز مطلقا ، إلا أن يكون احتاط بذلك ، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب ، فإن أرض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به . وهل يجوز بالنورة ؟ في مصباح السيد ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) : نعم ، ويحتمله كلام المبسوط ( 5 ) ، لدخولها في الصعيد ، وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم به ، فقال : نعم ( 6 ) . وفي الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والإصباح ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والتلخيص ( 13 ) : المنع ، لضعف الخبر ، وخروجها بالاستحالة . قال الشهيد : وهو ممنوع ( 14 ) ، وفي المنتهى ( 15 ) والمختلف ( 16 ) الإحالة على الاسم ، وهو الوجه ، إلا على القول باعتبار التراب ، فإن خروجها عنه معلوم . ( و ) يجوز بأرض ( الجص ) كما في المقنعة ( 17 ) والمبسوط ( 18 ) والمهذب ( 19 ) والوسيلة ( 20 ) وفي النهاية ( 21 ) مع فقد التراب .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 375 . ( 2 ) المراسم : ص 54 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 54 س 15 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 375 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 31 و 32 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 971 باب 8 من أبواب التيمم ح 1 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 136 المسألة 78 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 32 . ( 9 ) الوسيلة : ص 71 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 137 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 21 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 199 . ( 13 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 272 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 21 السطر الأخير . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 142 س 9 . ( 16 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 419 . ( 17 ) المقنعة : ص 59 . ( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 32 . ( 19 ) المهذب : ج 1 ص 31 . ( 20 ) الوسيلة : ص 71 . ( 21 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 262 .