وهو ضعيف ، لأنها إن دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا ، وإلا لم يجز مطلقا ،
إلا أن يكون احتاط بذلك ، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب ، فإن أرض النورة
ليست غير الحجر على ما يعرف به .
وهل يجوز بالنورة ؟ في مصباح السيد ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والتذكرة ( 3 )
والمعتبر ( 4 ) : نعم ، ويحتمله كلام المبسوط ( 5 ) ، لدخولها في الصعيد ، وخبر
السكوني عن الصادق عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم به ، فقال :
نعم ( 6 ) .
وفي الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والإصباح ( 11 ) ونهاية
الإحكام ( 12 ) والتلخيص ( 13 ) : المنع ، لضعف الخبر ، وخروجها بالاستحالة .
قال الشهيد : وهو ممنوع ( 14 ) ، وفي المنتهى ( 15 ) والمختلف ( 16 ) الإحالة على
الاسم ، وهو الوجه ، إلا على القول باعتبار التراب ، فإن خروجها عنه معلوم .
( و ) يجوز بأرض ( الجص ) كما في المقنعة ( 17 ) والمبسوط ( 18 )
والمهذب ( 19 ) والوسيلة ( 20 ) وفي النهاية ( 21 ) مع فقد التراب .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 375 .
( 2 ) المراسم : ص 54 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 54 س 15 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 375 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 31 و 32 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 971 باب 8 من أبواب التيمم ح 1 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 136 المسألة 78 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 32 .
( 9 ) الوسيلة : ص 71 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 137 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 21 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 199 .
( 13 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 272 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 21 السطر الأخير .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 142 س 9 .
( 16 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 419 .
( 17 ) المقنعة : ص 59 .
( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 32 .
( 19 ) المهذب : ج 1 ص 31 .
( 20 ) الوسيلة : ص 71 .
( 21 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 262 .