الصادق عليه السلام في خبري الحلبي والحسين بن أبي العلاء : في الجنب معه من الماء ما
يكفي للوضوء يتيمم ولا يتوضأ ( 1 ) . والظاهر إجماعنا عليه ، كما يظهر من
التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) .
( وغسل النجاسة العينية ) الغير المعفو عنها ( عن البدن والثوب ) الذي
لا بد له من لبسه في الصلاة ( أولى من الوضوء ) والغسل ( مع القصور ) لما
يجده من الماء ( عنهما ) إذا وجد التراب للتيمم ، لأن الوضوء والغسل لهما بدل ،
بخلاف الطهارة من الخبث ، وهو إجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن ( 4 ) ، ومن
غير أحمد في نجاسة الثوب ( 5 ) .
( فإن خالف ) وتطهر به من الحدث ( ففي الاجزاء نظر ) من النهي عنه ،
لوجوب الصرف في إزالة النجاسة ، ومن أنه تطهر بماء مباح طاهر ، ولا نص على
النهي عنه ، أو من النظر في اقتضاء الأمر النهي عن الضد ، أو في انتهاء الأولوية هنا
إلى الوجوب ، أو في اقتضاء النهي المفهوم من الأمر الفساد . وفي التذكرة : قرب
الاجزاء إن جوز وجود المزيل في الوقت ( 6 ) ، يعني التجويز العادي ولو بزعمه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 995 و 996 ب 24 من أبواب التيمم ح 1 و 3 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 53 س 31 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 133 س 36 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 53 س 43 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 275 ، الشرح الكبير : ج 1 ص 253 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 54 س 1 .