تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وهل يجوز بالجص ؟ يحتمله العبارة هنا وفي التحرير ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتلخيص ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) ، وينص عليه عبارات الوسيلة ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والجامع ( 11 ) ، بناء على دخوله في الصعيد . وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم به ، فقال : نعم . وقد يجزئ فيه ما في النورة من الكلام . ( و ) يجوز تيمم ( تراب القبر ) كما في الشرائع ( 12 ) ، وإن نبش كما في المبسوط ( 13 ) ، وإن تكرر نبشه كما في المعتبر ( 14 ) ، ما لم يعلم بنجاسته ، لأن غايته اختلاطه بأجزاء الميت التي استحالت ترابا ، وكانت طهرت بالغسل . وأما اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم . نعم قد يقال : لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده ، وهو ممنوع . وقال الشافعي : لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه ، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرر جاز ، لعدم الاختلاط . وإن جهل فوجهان ، لأصل الطهارة ، وظهور النبش ( 15 ) . ( و ) يجوز التيمم بالتراب ( المستعمل ) عندنا ، للعمومات ، ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث ، فهو أولى . ومن العامة من منع منه ( 16 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 21 س 34 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 199 . ( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 272 . ( 4 ) تبصرة المتعلمين : ص 16 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 233 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 16 . ( 8 ) الوسيلة : ص 71 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 54 س 15 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 375 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 47 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 32 . ( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 379 . ( 15 ) المجموع : ج 2 ص 216 . ( 16 ) المجموع : ج 2 ص 218 ، كفاية الأخيار : ج 1 ص 35 .