وهل يجوز بالجص ؟ يحتمله العبارة هنا وفي التحرير ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 )
والتلخيص ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) ، وينص عليه
عبارات الوسيلة ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والجامع ( 11 ) ، بناء على دخوله في
الصعيد . وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم
به ، فقال : نعم . وقد يجزئ فيه ما في النورة من الكلام .
( و ) يجوز تيمم ( تراب القبر ) كما في الشرائع ( 12 ) ، وإن نبش كما في
المبسوط ( 13 ) ، وإن تكرر نبشه كما في المعتبر ( 14 ) ، ما لم يعلم بنجاسته ، لأن غايته
اختلاطه بأجزاء الميت التي استحالت ترابا ، وكانت طهرت بالغسل . وأما اختلاطه
بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم .
نعم قد يقال : لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده ،
وهو ممنوع .
وقال الشافعي : لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه ، لاختلاطه بصديد الموتى
ولحومهم ، وإن لم يتكرر جاز ، لعدم الاختلاط . وإن جهل فوجهان ، لأصل الطهارة ،
وظهور النبش ( 15 ) .
( و ) يجوز التيمم بالتراب ( المستعمل ) عندنا ، للعمومات ، ولبقاء الماء
عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث ، فهو أولى . ومن العامة من منع منه ( 16 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 21 س 34 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 199 .
( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 272 .
( 4 ) تبصرة المتعلمين : ص 16 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 233 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 16 .
( 8 ) الوسيلة : ص 71 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 54 س 15 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 375 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 47 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 32 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 379 .
( 15 ) المجموع : ج 2 ص 216 .
( 16 ) المجموع : ج 2 ص 218 ، كفاية الأخيار : ج 1 ص 35 .